ج.ر 4564 · ص 721
الفرع 1: التعريفالفصل الثاني: الاشتراكات الهاتفيةالفرع VI: أحكام مختلفة
المادة 30
يمكن لصاحب أي اشتراك أن يطلب منع القيام بطريقة أوتوماتيكية، انطلاقا من جهازه المواصلات التالية:
- –إما المواصلات الدولية؛
- –وإما المواصلات بين المدن ودولية.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفرع VI: أحكام مختلفة
المادة 27 – المادة 33- المادة 27يمكن للمشتركين في الشبكات التي تحسب فيها الذبذبات المطابقة للمكالمات الهاتفية في عداد المشترك الصادرة عنه المكالمة، إذا ما سمحت تجهيزات مركز الربط بذلك أن يجهزو
- المادة 28يترتب على استعمال المشترك لعداد ذبذبات، توقيع تعديل للعقد الأولي.
- المادة 29يجوز للمشتركين، في الشبكات الأوتوماتيكية أن يوصلوا خطوطهم الهاتفية بأجهزة لنقل المعطيات.
- المادة 30يمكن لصاحب أي اشتراك أن يطلب منع القيام بطريقة أوتوماتيكية، انطلاقا من جهازه المواصلات التالية:
- المادة 31يخول لكل مشترك في الهاتف الحق عن كل خط من خطوط الاشتراك الدائم التي يتوفر عليها:
- المادة 32يحدد مستغلو المواصلات تقسيم التراب الوطني إلى دوائر تعريفية. ويطلعون عليه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
- المادة 33يمكن أن تقدم لكل مشترك يطلب ذلك خدمات هاتفية إضافية من قبيل الفاتورة المفصلة والخدمات المحدودة والمكالمة الثلاثية وتحويل المكالمة.