ج.ر 4564 · ص 721
الملحق رقم 2: تنظيم وتنفيذ خدمات التلغراف والتلكسالباب الأول: خدمة التلغرافالفصل الثاني: أحكام خاصة تتعلق بمختلف أصناف البرقياتالفرع VI: برقيات الحوالات
المادة 43
لا يمكن إيداع برقيات الحوالات إلا في شباك مؤسسة بريدية تساهم في العمليات المالية.
طريقة الإحالةالمادة 43 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفرع VI: برقيات الحوالات
المادة 41 – المادة 44- المادة 41برقيات الحوالات في البرقيات التي يكون الغرض منها إرسال الحوالات المسماة الحوالات التلغرافية.
- المادة 42يجب أن تشتمل برقيات الحوالات على بيان خدمة "الحوالات". ويمكن أن يرفق النص بمراسلة خاصة موجهة إلى المرسل إليه، وتسلم المراسلة في نفس الوقت الذي يسلم فيه إشعار وص
- المادة 43لا يمكن إيداع برقيات الحوالات إلا في شباك مؤسسة بريدية تساهم في العمليات المالية.
- المادة 44يمكن أن يترتب على برقيات الحوالات تقديم مختلف الخدمات الخاصة المبينة في المادة 49 بعده باستثناء التسليم بواسطة الهاتف أو التلكس. وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمرسل أ