المادة 12
من مرسوم رقم 2.97.1039 بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة
ف 1يلج الدرجة الاستثنائية عن طريق الاختيار المستشارون القانونيون من الدرجة الأولى المثبتون بهذه الصفة توفرهم على أقدمية خمس سنوات على الأقل والمدرجة أسماؤهم في جدول للترقية يحدده الأمين العام للحكومة باعتبار أهليتهم المهنية وسلوكهم في العمل.
ف 2ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة الاستثنائية ويحتفظون، في حدود سنتين، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا وقع تعيينهم برقم استدلالي معادل.
ف 3يمكن أن يعين في الدرجة الاستثنائية، بعد الانتقاء، في حدود خمس عدد المستشارين القانونيين للإدارات المحددة في المرسوم رقم 2.98.191 الصادر في 25 من شوال 1418 (23 فبراير 1998) كما تم تغييره:
ف 4الأساتذة الباحثون المنتمون على الأقل لإطار أساتذة التعليم العالي من الدرجة «ب» الحاصلون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه في الحقوق والمثبتون قضاء 20 سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية؛
ف 5الموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات التي يساوي أو يفوق رقمها الاستدلالي في الرتبة الأولى 870 الحاصلون على إحدى الشهادات العليا في الحقوق، والمثبتون قضاء 20 سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية.
ف 6ويعين المعنيون بالأمر ويعاد ترتيبهم في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي. ويحتفظون، في حدود سنتين، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا تم تعيينهم في رقم استدلالي معادل.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.97.1039 — madda.ma
الفصل الثاني: توظيف وترقية المستشارين القانونيين للإدارات
المادة 7 – المادة 17- المادة 7يوظف المستشارون القانونيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على:
- المادة 8لا يمكن أن يشارك في مباراة التوظيف المستشارون القانونيون المتدربون الذين تم حذفهم من هيئة المستشارين القانونيين.
- المادة 9يقضي المستشارون القانونيون الذين تم توظيفهم وفق الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه تدريبا مدته سنتين، يتلقون خلاله تكوينا قانونيا على المستوى النظري والتطبيقي يحد
- المادة 10تحدد شروط وكيفية وبرنامج المباراة وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد 7 و 9 و 11 و 12 من هذا المرسوم بقرار يصدره الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأ
- المادة 11يمكن أن يعين في الدرجة الأولى:
- المادة 12يلج الدرجة الاستثنائية عن طريق الاختيار المستشارون القانونيون من الدرجة الأولى المثبتون بهذه الصفة توفرهم على أقدمية خمس سنوات على الأقل والمدرجة أسماؤهم في جدو
- المادة 13تتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مستشار قانوني من الدرجة الثانية وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
- المادة 14تتم الترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة إلى المستشارين القانونيين من الدرجة الأولى وفقا للأنساق التالية:
- المادة 15تحدد بسنتين مدة الترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة إلى المستشارين القانونيين من الدرجة الاستثنائية.
- المادة 16يتم تعيين المستشارين القانونيين للإدارات وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للأمين العام للحكومة.
- المادة 17يمارس المستشارون القانونيون للإدارات من الدرجتين الثانية والأولى المهام المسندة إليهم بهذا المرسوم داخل أقسام للدراسات والأبحاث.