مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.1039

مرسوم رقم 2.97.1039 بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة

مرسوم بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
التعديلات (1)
  1. ‑ المرسوم رقم 2.24.621 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4824 ؛ ‑ المرسوم رقم 2.19.483 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4651 ؛ ‑ المرسوم رقم 2.14.194 بتاريخ 16 رمضان 1435 (14 يوليو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6275 بتاريخ 23 رمضان 1435 (21 يوليو 2014) ص 6006 ؛ ‑ المرسوم رقم 2.03.391 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1434 (9 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6151 بتاريخ 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) ص 4024 ؛ ‑ المرسوم رقم 2.11.265 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3337 ؛ ‑ المرسوم رقم 2.09.678 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5840 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1431 (20 ماي 2010) ص 2891 ؛ ‑ المرسوم رقم 2.09.592 بتاريخ 5 ذي الحجة 1430 (23 نوفمبر 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5799 بتاريخ 11 محرم 1431(28 ديسمبر 2009) ص 6091 ؛ ‑ المرسوم رقم 2.08.578 بتاريخ 24 من محرم 1430(21 يناير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430(22 يناير 2009) ص 262 ؛ ‑ المرسوم رقم 2.05.890 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1427 (27 أبريل 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5418 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1428 (4 ماي 2006) ص 1171.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10 ديسمبر 1955) بإحداث الأمانة العامة للحكومة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما الفصول 23 و 27 و 31 منه؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.83.365 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة ولاسيما المادة 2 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 21 مادة

المادة 1

تحدث لدى الأمانة العامة للحكومة هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات تحدد مهامهم وشروط توظفيهم وترقيتهم في الدرجة والرتبة وفقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة 2

يعهد إلى المستشارين القانونيين للإدارات تحت سلطة الأمين العام للحكومة بالمهام التالية:

− القيام، من الوجهة القانونية بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة قصد التحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والسهر بالخصوص على التقيد بمبدأ الفصل بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي المحدد في الدستور؛

− القيام إن اقتضى الأمر ذلك بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لا تدخل في اختصاص وزارة معينة؛

− بحث الفتاوى القانونية التي يطلبها الوزير الأول أو السلطات الحكومية الأخرى إلى الأمين العام للحكومة؛

− الاهتمام باتصال مع الوزارات المعنية بدراسة وإعداد تدوين وتبسيط النصوص التشريعية والتنظيمية قصد جعلها أكثر من ذي قبل في متناول العموم بوجه عام والفاعلين بوجه خاص؛

− إجراء كل دراسة بحث وتأمل في التطورات الحديثة التي يعرفها مجالا التشريع والتنظيم والتي من شأنها أن تساعد على تحرير تقارير تقييمية في المجال المقصود؛

− القيام بوصفهم مندوبين للحكومة بمؤازرة السلطات الحكومية حين دراسة مشاريع القوانين من لدن اللجان البرلمانية الدائمة متى طلبت هذه السلطات ذلك.

المادة 3

تشتمل هيئة المستشارين القانونيين للإدارات على الدرجات الثلاث التالية:

− مستشار قانوني من الدرجة الثانية؛

− مستشار قانوني من الدرجة الأولى؛

− مستشار قانوني من الدرجة الاستثنائية.

− ويحدد عدد المستشارين القانونيين للإدارات بمرسوم يتخذ باقتراح من الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.

المادة 4

يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة للمستشارين من الدرجة الثانية:

الرتبة الأولى......................................... الرقم الاستدلالي 336 الرتبة الثانية...........................................الرقم الاستدلالي 374 الرتبة الثالثة.......................................... الرقم الاستدلالي 408 الرتبة الرابعة........................................ الرقم الاستدلالي 441 الرتبة الخامسة....................................... الرقم الاستدلالي 477 الرتبة السادسة........................................الرقم الاستدلالي 514 الرتبة السابعة........................................الرقم الاستدلالي 547 الرتبة الثامنة.........................................الرقم الاستدلالي 579 الرتبة التاسعة........................................الرقم الاستدلالي 611 الرتبة العاشرة.......................................الرقم الاستدلالي 639 الرتبة الحادية عشرة..............................الرقم الاستدلالي 704 الرتبة الثانية عشرة...............................الرقم الاستدلالي 746 الرتبة الاستثنائية...................................الرقم الاستدلالي 779

المادة 5

تشتمل درجة مستشار قانوني من الدرجة الأولى على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:

الرتبة الأولى......................................الرقم الاستدلالي 704 الرتبة الثانية.......................................الرقم الاستدلالي 746 الرتبة الثالثة.......................................الرقم الاستدلالي 779 الرتبة الرابعة.....................................الرقم الاستدلالي 812 الرتبة الخامسة...................................الرقم الاستدلالي 840 الرتبة السادسة....................................الرقم الاستدلالي 870

المادة 6

تشتمل درجة مستشار قانوني من الدرجة الاستثنائية على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:

الرتبة الأولى.....................................الرقم الاستدلالي 870 الرتبة الثانية......................................الرقم الاستدلالي 890 الرتبة الثالثة......................................الرقم الاستدلالي 910 الرتبة الرابعة....................................الرقم الاستدلالي 940

المادة 7

يوظف المستشارون القانونيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على:

  1. –الدكتوراه في الحقوق أو دبلوم معترف بمعادلته لها؛
  2. –دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو المعمقة أو الماستر أو الماستر المتخصص في الحقوق أو دبلوم معترف بمعادلته لإحدى هذه الشهادات والمتوفرين على خمس سنوات، على الأقل، من الخدمة العمومية الفعلية في إطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو في إطار معتبر في حكمه.

المادة 8

منسوخة

لا يمكن أن يشارك في مباراة التوظيف المستشارون القانونيون المتدربون الذين تم حذفهم من هيئة المستشارين القانونيين.

المادة 9

يقضي المستشارون القانونيون الذين تم توظيفهم وفق الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه تدريبا مدته سنتين، يتلقون خلاله تكوينا قانونيا على المستوى النظري والتطبيقي يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار للأمين العام للحكومة.

ويمكنهم بعد التعيين متدربين بالرتبة الأولى من الدرجة الثانية أن يلجوا بنفس الصفة الرتبة بعد قضاء سنة في الخدمة.

ويشاركون على إثر التدريب في امتحان للأهلية المهنية. ويرسم الناجحون منهم في هذا الامتحان بالرتبة الثالثة من الدرجة الثانية.

وفيما يخص المستشارين القانونيين المتدربين غير الناجحين في امتحان الأهلية المهنية، يمكن إما إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إن كانوا منتمين للإدارة من قبل وإما إعفاؤهم.

أما المستشارون القانونيون المنتمون لأحد أطر الموظفين فيعاد ترتيبهم بعد الترسيم في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يساوي رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة.

المادة 10

تحدد شروط وكيفية وبرنامج المباراة وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد 7 و 9 و 11 و 12 من هذا المرسوم بقرار يصدره الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 11

يمكن أن يعين في الدرجة الأولى:

  1. –عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية، المستشارون القانونيون من الدرجة الثانية البالغون الرتبة السابعة على الأقل والمثبتون توفرهم على خمس سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.

ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى. غير أن من بلغوا في الدرجة الثانية رتبة لها رقم استدلالي يفوق الرقم الاستدلالي للرتبة الأولى من الدرجة الأولى، يعينون في رتبة من هذه الدرجة تعادل أو تفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي حصلوا عليه في الدرجة الثانية.

ويحتفظون في حدود سنتين، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا وقع تعيينهم برقم استدلالي معادل؛

  1. –على إثر مباراة من بين:

الأساتذة الباحثين في الحقوق المنتمين على الأقل لإطار أساتذة التعليم العالي المساعدين من الدرجة «ب»؛

الموظفين المنتمين على الأقل لإطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو لإطار معتبر في حكمه والحاصلين على إحدى الشهادات في الحقوق التي تسمح بالتوظيف في الإطار المذكور والمثبتين قضاء 12 سنة من الخدمة في هذا الإطار.

ويعين المعنيون بالأمر ويعاد ترتيبهم في الدرجة الأولى برقم استدلالي يساوي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم الأخيرة إذا وقع تعيينهم برقم استدلالي معادل.

المادة 12

يلج الدرجة الاستثنائية عن طريق الاختيار المستشارون القانونيون من الدرجة الأولى المثبتون بهذه الصفة توفرهم على أقدمية خمس سنوات على الأقل والمدرجة أسماؤهم في جدول للترقية يحدده الأمين العام للحكومة باعتبار أهليتهم المهنية وسلوكهم في العمل.

ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة الاستثنائية ويحتفظون، في حدود سنتين، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا وقع تعيينهم برقم استدلالي معادل.

يمكن أن يعين في الدرجة الاستثنائية، بعد الانتقاء، في حدود خمس عدد المستشارين القانونيين للإدارات المحددة في المرسوم رقم 2.98.191 الصادر في 25 من شوال 1418 (23 فبراير 1998) كما تم تغييره:

الأساتذة الباحثون المنتمون على الأقل لإطار أساتذة التعليم العالي من الدرجة «ب» الحاصلون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه في الحقوق والمثبتون قضاء 20 سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية؛

الموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات التي يساوي أو يفوق رقمها الاستدلالي في الرتبة الأولى 870 الحاصلون على إحدى الشهادات العليا في الحقوق، والمثبتون قضاء 20 سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية.

ويعين المعنيون بالأمر ويعاد ترتيبهم في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي. ويحتفظون، في حدود سنتين، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا تم تعيينهم في رقم استدلالي معادل.

المادة 13

تتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مستشار قانوني من الدرجة الثانية وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 14

تتم الترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة إلى المستشارين القانونيين من الدرجة الأولى وفقا للأنساق التالية:

  1. –النسق السريع: سنتان؛
  2. –النسق المتوسط: سنتان ونصف؛
  3. –النسق البطيء: ثلاث سنوات.

المادة 15

تحدد بسنتين مدة الترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة إلى المستشارين القانونيين من الدرجة الاستثنائية.

المادة 16

يتم تعيين المستشارين القانونيين للإدارات وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للأمين العام للحكومة.

المادة 17

يمارس المستشارون القانونيون للإدارات من الدرجتين الثانية والأولى المهام المسندة إليهم بهذا المرسوم داخل أقسام للدراسات والأبحاث.

المادة 18

يستفيد المستشارون القانونيون للإدارات من تعويض خاص وتعويض عن التأطير وتعويض عن التمثيل وتعويض عن السكن.

ويستفيد المستشارون القانونيون من الدرجة الاستثنائية علاوة على ذلك من إعانة استثنائية.

وتحدد المبالغ الشهرية للتعويضات المشار إليها أعلاه في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 19

تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه في نهاية كل شهر.

ولا يمكن أن يجمع بينها وبين أية تعويضات أو مكافآت كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

المادة 20

يمكن، لأجل التكوين الأولي لهيئة المستشارين القانونيين وبالرغم من جميع الأحكام النظامية المنافية، أن يدمج الموظفون والمستخدمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم بالأمانة العامة للحكومة في درجات الهيئة المذكورة بناء على طلب منهم إذا:

  1. –كانت لهم صفة مكلفين بمهمة لدى الوزير الأول وكانوا يضطلعون بالمهام المحددة في المادة 2 أعلاه؛
  2. –كانوا يزاولون المهام المذكورة منذ عشر سنوات على الأقل ولاسيما بصفة مكلفين بالدراسات وحاصلين على إجازة في الحقوق منذ ما لا يقل عن 15 سنة.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية المقررة للمعنيين بالأمر في الهيئة الجديدة أقل فائدة من الوضعية التي كانت لهم في تاريخ إدماجهم.

وتتخذ إجراءات تنفيذ هذه المادة بقرار يصدره الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الإدارية.

المادة 21

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وينسخ جميع الأحكام المنافية لما ورد فيه إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1418(26 يناير 1998).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الإمضاء: إدريس جطو.

وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان، الإمضاء: المصطفى ساهل.

الأمين العام للحكومة، الإمضاء: عبد الصادق الربيع.

الجدول رقم 1 الترقية في الرتب بالنسبة إلى المستشارين القانونيين من الدرجة الثانية 9 الرتب النسق السريع النسق المتوسط النسق البطيء من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية......................... سنة سنة سنة من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة.......................... سنة سنة سنة من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الرابعة......................... سنتان سنتان ونصف 3 سنوات من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الخامسة...................... سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف من الرتبة الخامسة إلى الرتبة السادسة.................... سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف من الرتبة السادسة إلى الرتبة السابعة...................... سنتان ونصف 3 سنوات ونصف 4 سنوات من الرتبة السابعة إلى الرتبة الثامنة........................ 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات ونصف من الرتبة الثامنة إلى الرتبة التاسعة........................ 3 سنوات ونصف 4 سنوات 4 سنوات ونصف من الرتبة التاسعة إلى الرتبة العاشرة...................... 3 سنوات ونصف 4 سنوات 4 سنوات ونصف من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشرة............ 3 سنوات ونصف 4 سنوات 4 سنوات ونصف من الرتبة الحادية عشرة إلى الرتبة الثانية عشرة .... 3 سنوات ونصف 4 سنوات 4 سنوات ونصف من الرتبة الثانية عشرة إلى الرتبة الاستثنائية ......... 3 سنوات ونصف 4 سنوات 4 سنوات ونصف الجدول رقم 2 المبالغ الشهرية للتعويضات الممنوحة للمستشارين القانونيين للإدارات 10 المبالغ الشهرية بالدرهم الدرجات التعويض عن التأطير التعويض التعويض عن الإعانة التعويض عن الخاص ابتداء من فاتح ابتداء من فاتح التمثيل الاستثنائية السكن يوليو 2024 يوليو 2025 الدرجة الاستثنائية. 12.213 25.256 26.194 1.000 2.900 5.800 الدرجة الأولى. 6.745 18.183 19.121 1.000 - 5.670 الدرجة الثانية:

  1. –من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية. 4.829 8.851 9.788 1.000 - 4.070
  2. –من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة. 3.944 6.660 7.567 1.000 - 1.400