المادة 4
من مرسوم رقم 2.97.1039 بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة
ف 1يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة للمستشارين من الدرجة الثانية:
ف 2الرتبة الأولى......................................... الرقم الاستدلالي 336 الرتبة الثانية...........................................الرقم الاستدلالي 374 الرتبة الثالثة.......................................... الرقم الاستدلالي 408 الرتبة الرابعة........................................ الرقم الاستدلالي 441 الرتبة الخامسة....................................... الرقم الاستدلالي 477 الرتبة السادسة........................................الرقم الاستدلالي 514 الرتبة السابعة........................................الرقم الاستدلالي 547 الرتبة الثامنة.........................................الرقم الاستدلالي 579 الرتبة التاسعة........................................الرقم الاستدلالي 611 الرتبة العاشرة.......................................الرقم الاستدلالي 639 الرتبة الحادية عشرة..............................الرقم الاستدلالي 704 الرتبة الثانية عشرة...............................الرقم الاستدلالي 746 الرتبة الاستثنائية...................................الرقم الاستدلالي 779
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.97.1039 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 6- المادة 1تحدث لدى الأمانة العامة للحكومة هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات تحدد مهامهم وشروط توظفيهم وترقيتهم في الدرجة والرتبة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
- المادة 2يعهد إلى المستشارين القانونيين للإدارات تحت سلطة الأمين العام للحكومة بالمهام التالية:
- المادة 3تشتمل هيئة المستشارين القانونيين للإدارات على الدرجات الثلاث التالية:
- المادة 4يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة للمستشارين من الدرجة الثانية:
- المادة 5تشتمل درجة مستشار قانوني من الدرجة الأولى على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
- المادة 6تشتمل درجة مستشار قانوني من الدرجة الاستثنائية على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية: