المادة 2
من مرسوم رقم 2.97.1039 بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة
ف 1يعهد إلى المستشارين القانونيين للإدارات تحت سلطة الأمين العام للحكومة بالمهام التالية:
ف 2− القيام، من الوجهة القانونية بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة قصد التحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والسهر بالخصوص على التقيد بمبدأ الفصل بين المجال التشريعي والمجال التنظيمي المحدد في الدستور؛
ف 3− القيام إن اقتضى الأمر ذلك بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لا تدخل في اختصاص وزارة معينة؛
ف 4− بحث الفتاوى القانونية التي يطلبها الوزير الأول أو السلطات الحكومية الأخرى إلى الأمين العام للحكومة؛
ف 5− الاهتمام باتصال مع الوزارات المعنية بدراسة وإعداد تدوين وتبسيط النصوص التشريعية والتنظيمية قصد جعلها أكثر من ذي قبل في متناول العموم بوجه عام والفاعلين بوجه خاص؛
ف 6− إجراء كل دراسة بحث وتأمل في التطورات الحديثة التي يعرفها مجالا التشريع والتنظيم والتي من شأنها أن تساعد على تحرير تقارير تقييمية في المجال المقصود؛
ف 7− القيام بوصفهم مندوبين للحكومة بمؤازرة السلطات الحكومية حين دراسة مشاريع القوانين من لدن اللجان البرلمانية الدائمة متى طلبت هذه السلطات ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.97.1039 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 6- المادة 1تحدث لدى الأمانة العامة للحكومة هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات تحدد مهامهم وشروط توظفيهم وترقيتهم في الدرجة والرتبة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
- المادة 2يعهد إلى المستشارين القانونيين للإدارات تحت سلطة الأمين العام للحكومة بالمهام التالية:
- المادة 3تشتمل هيئة المستشارين القانونيين للإدارات على الدرجات الثلاث التالية:
- المادة 4يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة للمستشارين من الدرجة الثانية:
- المادة 5تشتمل درجة مستشار قانوني من الدرجة الأولى على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
- المادة 6تشتمل درجة مستشار قانوني من الدرجة الاستثنائية على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية: