ملحق يتعلق بشروط تهيئة المحال التي تأوي وتستعمل مصادر الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان وطرائق التخلص من المخلفات والنفايات المشعة وتخزينهاالفصل الثاني: شروط وضع واستعمال مولدات الاشعاعات
المادة 10
من مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان
يجب أن توضع مولدات الاشعاعات في محل تستجيب معايير إعداده والنفوذ إليه القواعد السلامة والوقاية من الاشعاعات. كما يجب أن تكون قوة عزل جدران المحل المذكور كافية بحيث تمنع وجود الاشعاعات الأيونية في المحال المحادية لها بما فيها المحال الكائنة على الصعيد العمودي للبناء.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma
الفصل الثاني: شروط وضع واستعمال مولدات الاشعاعات
المادة 9 – المادة 12- المادة 9يجب إعداد مولدات أشعة اكس بكيفية تضمن للعمال المعينين لاستخدامها وقاية من الاشعاعات النافعة والاشعاعات الطفيلية.
- المادة 10يجب أن توضع مولدات الاشعاعات في محل تستجيب معايير إعداده والنفوذ إليه القواعد السلامة والوقاية من الاشعاعات. كما يجب أن تكون قوة عزل جدران المحل المذكور كافية ب
- المادة 11يجب أن تنبه إشارة دائمة (ضوء أحمر) بتشغيل مولد الاشعاعات وتمنع النفوذ إلى المحل بوضع نظام لا يمكن تخطيه سهوا.
- المادة 12يحدد إعلان يحرره المشغل وفق نفس الشروط المطبقة على النظام الداخلي تدابير الوقاية الواجب اتخاذها في حالة استعمال مولدات متحركة للأشعة.