مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان
مرسوم يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 005.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالوقاية من الاشعاعات الأيونية ولاسيما الفصلين 1 و 5 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 35 مادة
المادة 1
لأجل تأمين السكان ضد أخطار الاشعاعات الأيونية، لا يجوز أن يستعمل الاشعاعات المذكورة لأغراض الطب أو طب الأسنان، إلا مستخدمون مؤهلون وفي أماكن معدة ومجهزة خصيصا لهذه الغاية وفقا لمعايير الوقاية المحددة في ملحق هذا المرسوم.
المادة 2
لا يمكن أن تستعمل لأغراض الطب أو طب الأسنان إلا الأجهزة أو مصادر الاشعاعات الأيونية التي صادق عليها وزير الصحة العمومية والواردة في قائمة تنشر سنويا.
توضع هذه القائمة، بعد استطلاع آراء مجالس الهيئة المعنية، وتبين فيها الأغراض الطبية أو أغراض طب الأسنان التي يمكن أن تستعمل الجهاز أو المصادر المصادق عليها باعتبار المنفعة الطبية التي تكتسبها على صعيد التشخيص أو العلاج أو البحث المتعلق بالطب أو طب الأسنان.
كما يجب المصادقة على العناصر التي تدخل في صناعة الأجهزة المستعملة لمصادر إشعاعات أيونية.
المادة 3
تمنح المصادقة لمصادر الاشعاعات الأيونية أو عناصر صنع الأجهزة التي تم إقرارها من قبل في بلد صنعها واستعمالها والتي تطابق المعايير المعتمدة من لدن الهيات الدولية المختصة في تحديد المعايير المذكورة التي انضمت إليها المملكة المغربية.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الاجتماعية، الامضاء: عبد اللطيف الكراوي.