ملحق يتعلق بشروط تهيئة المحال التي تأوي وتستعمل مصادر الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان وطرائق التخلص من المخلفات والنفايات المشعة وتخزينهاالفصل الأول: المحال
المادة 8
من مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان
يجب أن تكون التجهيزات مزودة على الأقل بمعدات محمولة للوقاية من الاشعاعات التالية:
- –جهاز يمكن من قياس صبيب جرع الاشعاعات له حساسية كافية؛
- –كاشفات محمولة لاصابة المحال بالاشعاعات لها حساسية كافية ومسابير تتلاءم مع المصادر المستعملة؛
- –يجب أن تدرج الصيانة الشهرية لهذه المعدات في سجل المراقبة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma
الفصل الأول: المحال
المادة 1 – المادة 8- المادة 1يجب أن تكون المحال المخصصة لايواء معدات الطب الاشعاعي مميزة ومنفصلة عن باقي المباني، كما يجب أن ينظم النفوذ إلى هذه المحال بواسطة علامة مرسومة فيها ورقة النقل ت
- المادة 2يجب أن تكون قاعة الطب الاشعاعي فسيحة بما فيه الكفاية وخالية من جميع المعوقات تجعلها قادرة على احتواء جميع الأجهزة اللازمة.
- المادة 3يجب فتح نافذة بجانب باب النفوذ إلى قاعة الطب الاشعاعي مجهزة بزجاج مرصص يرتفع عن مستوى الأرضية بمتر ونصف على الأقل ويمكن المستعملين من العمل على لوحة القيادة من
- المادة 4يجب أن تكون قاعة الطب الاشعاعي مجهزة بوسائل للوقاية تشتمل على ما يلي:
- المادة 5يجب أن تكون المكاتب الادارية (قاعات الانتظار والفرز وإعداد المحاضر ودراسة الصور....) منفصلة عن قاعة الطب الاشعاعي.
- المادة 6يجب أن تكون المحال التي تستخدم فيها العناصر الاشعاعية الصناعية المقفلة مميزة عن المحال العادية الأخرى ومرتبة ترتيبا تنازليا بحسب الأنشطة بحيث تسمح باستمرار العم
- المادة 7يجب أن تكون المحال التي تستخدم فيها معالجة العناصر الاشعاعية الصناعية غير المقفلة مهوية تحت الضغط بصورة مستقلة عن باقي المبنى.
- المادة 8يجب أن تكون التجهيزات مزودة على الأقل بمعدات محمولة للوقاية من الاشعاعات التالية: