ف 1لا يمكن الترخيص سوى في استيراد وصنع وبيع المواد المشعة والأجهزة أو عناصر صنع الأجهزة المستعملة لمصادر إشعاعات أيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان تمت المصادقة عليها من قبل والواردة في القائمة المشار إليها في المادة 2 أعلاه.
ف 2وإذا لم ترد الأجهزة وعناصر صنع الأجهزة المذكورة في القائمة السالفة الذكر، لا يمكن استيرادها إلا لأغراض عرض خصوصيتها وبعد ترخيص سابق من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
ف 3غير أن العرض المذكور لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطبق على الأشخاص.
ف 4ولا يمنح الترخيص إلا إذا التزم صاحب الطلب باتخاذ كافة التدابير المتعلقة بالنقل والتخزين والاستعمال وإعادة التصدير وإن اقتضى الحال التدمير التي يرى الوزير المكلف بالصحة العمومية ضرورة اتخاذها نظرا للأخطار التي قد يشكلها الاستيراد المزمع القيام به على السكان والبيئة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma
النص
المادة 1 – المادة 17- المادة 1لأجل تأمين السكان ضد أخطار الاشعاعات الأيونية، لا يجوز أن يستعمل الاشعاعات المذكورة لأغراض الطب أو طب الأسنان، إلا مستخدمون مؤهلون وفي أماكن معدة ومجهزة خصيصا ل
- المادة 2لا يمكن أن تستعمل لأغراض الطب أو طب الأسنان إلا الأجهزة أو مصادر الاشعاعات الأيونية التي صادق عليها وزير الصحة العمومية والواردة في قائمة تنشر سنويا.
- المادة 3تمنح المصادقة لمصادر الاشعاعات الأيونية أو عناصر صنع الأجهزة التي تم إقرارها من قبل في بلد صنعها واستعمالها والتي تطابق المعايير المعتمدة من لدن الهيات الدولية
- المادة 4لا يمكن الترخيص سوى في استيراد وصنع وبيع المواد المشعة والأجهزة أو عناصر صنع الأجهزة المستعملة لمصادر إشعاعات أيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان تمت المصادقة عليه
- المادة 5يخضع استيراد النظائر الاشعاعية، في شكلها المغلق وغير المغلق المعدة للاستعمال لأغراض الطب وطب الأسنان، لترخيص سابق من الوزير المكلف بالصحة العمومية ولا يمنح إلا
- المادة 6يتعين على كل طبيب يقدم وصفة لمريض تتضمن مواد مشعة بهدف التشخيص أو العلاج أن يضع لها جردا في سجل يفتح خصيصا لهذه الغاية.
- المادة 7يجب أن يبين كل فحص بالأشعة إسم الطبيب الذي قام به وإسم المريض وتاريخ إجراء الفحص المذكور. كما يجب أن يرفق بملخص يوقعه الطبيب الذي قام به.
- المادة 8لا يجوز مناولة مصادر الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب وطب الأسنان من لدن مستخدمين لا يعملون في الميدان الطبي إلا بأمر وتحت مسؤولية الطبيب أو طبيب الأسنان المرخص ل
- المادة 9يمنع استعمال أجهزة الكشف بالأشعة لأغراض التشخيص.
- المادة 10يمنع، من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، على كل طبيب غير متخصص في العلاج بالأشعة استعمال مصادر للإشعاعات الأيونية لأغراض علاجية.
- المادة 11لا يسمح بتقديم مواد إشعاعية لأغراض العلاج أو التشخيص للمرضى، إلا للأطباء المتخصصين في النظائر الاشعاعية أو الطب النووي دون سواهم.
- المادة 12يجب أن يتوفر كل مركز للطب النووي أو للعلاج بالأشعة على فزيائي في الأشعة يعهد إليه بتتبع مشاكل الفزياء الطبية والوقاية من الاشعاعات داخل المصلحة المذكورة.
- المادة 13في الجماعات والمجموعات الحضرية التي لا تتوفر على طبيب متخصص في تشخيص الأمراض بالأشعة أو على مرفق عام في نفس الاختصاص، يمكن للأطباء غير المتخصصين في الكهرباء الا
- المادة 14يعاقب بالعقوبات، المنصوص عليها في الفصل 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 005.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)، كل طبيب يخالف الأمر القاضي يمنعه
- المادة 15يتعين على الأطباء أو أطباء الأسنان، متخصصين كانوا أم لا، الدين يستعملون في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مصادر للإشعاعات الأيونية، سواء كان الغرض من
- المادة 16يجب على الأطباء أو أطباء الأسنان، الذين يستعملون مصادر للاشعاعات الأيونية، سواء كان الغرض منها طبيا أو متعلقا بطب الأسنان، وكذا المستخدمين الذين يساعدونهم، أن ي
- المادة 17يسند إلى وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.