يمنع، من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، على كل طبيب غير متخصص في العلاج بالأشعة استعمال مصادر للإشعاعات الأيونية لأغراض علاجية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma
النص
المادة 1 – المادة 17- المادة 1لأجل تأمين السكان ضد أخطار الاشعاعات الأيونية، لا يجوز أن يستعمل الاشعاعات المذكورة لأغراض الطب أو طب الأسنان، إلا مستخدمون مؤهلون وفي أماكن معدة ومجهزة خصيصا ل
- المادة 2لا يمكن أن تستعمل لأغراض الطب أو طب الأسنان إلا الأجهزة أو مصادر الاشعاعات الأيونية التي صادق عليها وزير الصحة العمومية والواردة في قائمة تنشر سنويا.
- المادة 3تمنح المصادقة لمصادر الاشعاعات الأيونية أو عناصر صنع الأجهزة التي تم إقرارها من قبل في بلد صنعها واستعمالها والتي تطابق المعايير المعتمدة من لدن الهيات الدولية
- المادة 4لا يمكن الترخيص سوى في استيراد وصنع وبيع المواد المشعة والأجهزة أو عناصر صنع الأجهزة المستعملة لمصادر إشعاعات أيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان تمت المصادقة عليه
- المادة 5يخضع استيراد النظائر الاشعاعية، في شكلها المغلق وغير المغلق المعدة للاستعمال لأغراض الطب وطب الأسنان، لترخيص سابق من الوزير المكلف بالصحة العمومية ولا يمنح إلا
- المادة 6يتعين على كل طبيب يقدم وصفة لمريض تتضمن مواد مشعة بهدف التشخيص أو العلاج أن يضع لها جردا في سجل يفتح خصيصا لهذه الغاية.
- المادة 7يجب أن يبين كل فحص بالأشعة إسم الطبيب الذي قام به وإسم المريض وتاريخ إجراء الفحص المذكور. كما يجب أن يرفق بملخص يوقعه الطبيب الذي قام به.
- المادة 8لا يجوز مناولة مصادر الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب وطب الأسنان من لدن مستخدمين لا يعملون في الميدان الطبي إلا بأمر وتحت مسؤولية الطبيب أو طبيب الأسنان المرخص ل
- المادة 9يمنع استعمال أجهزة الكشف بالأشعة لأغراض التشخيص.
- المادة 10يمنع، من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، على كل طبيب غير متخصص في العلاج بالأشعة استعمال مصادر للإشعاعات الأيونية لأغراض علاجية.
- المادة 11لا يسمح بتقديم مواد إشعاعية لأغراض العلاج أو التشخيص للمرضى، إلا للأطباء المتخصصين في النظائر الاشعاعية أو الطب النووي دون سواهم.
- المادة 12يجب أن يتوفر كل مركز للطب النووي أو للعلاج بالأشعة على فزيائي في الأشعة يعهد إليه بتتبع مشاكل الفزياء الطبية والوقاية من الاشعاعات داخل المصلحة المذكورة.
- المادة 13في الجماعات والمجموعات الحضرية التي لا تتوفر على طبيب متخصص في تشخيص الأمراض بالأشعة أو على مرفق عام في نفس الاختصاص، يمكن للأطباء غير المتخصصين في الكهرباء الا
- المادة 14يعاقب بالعقوبات، المنصوص عليها في الفصل 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 005.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)، كل طبيب يخالف الأمر القاضي يمنعه
- المادة 15يتعين على الأطباء أو أطباء الأسنان، متخصصين كانوا أم لا، الدين يستعملون في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مصادر للإشعاعات الأيونية، سواء كان الغرض من
- المادة 16يجب على الأطباء أو أطباء الأسنان، الذين يستعملون مصادر للاشعاعات الأيونية، سواء كان الغرض منها طبيا أو متعلقا بطب الأسنان، وكذا المستخدمين الذين يساعدونهم، أن ي
- المادة 17يسند إلى وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.