مادة madda
FR
ملحق يتعلق بشروط تهيئة المحال التي تأوي وتستعمل مصادر الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان وطرائق التخلص من المخلفات والنفايات المشعة وتخزينهاالفصل الثالث: التخلص من المخلفات والنفايات المشعة وتخزينها

المادة 15

من مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان

يتم توجيه المخلفات السائلة عبر قنوات خاصة إلى وعاءين للتخزين يضمنان شروط عدم التسرب اللازمة ويمكن إجمالي قدرتهما الاستيعابية من تخزين مخلفات سنة كاملة على الأقل. ولا يمكن الشروع في التخلص من وعاءي تخزين المخلفات السائلة إلا إذا كان النشاط الحجمي يقل عن 7 بيكريل (picocuries 189) في اللتر الواحد، وتتم العملية عبر قناة مقاومة للتسرب تؤدي مباشرة إلى مجرى للمياه أو مصدر له صبيب أدنى يصل إلى 5 أمتار مكعبة في الثانية، أو عبر جهاز يوفر ضمانات مماثلة.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: التخلص من المخلفات والنفايات المشعة وتخزينها

المادة 13 – المادة 18
  1. المادة 13لا يمكن بأي حال من الأحوال التخلص من المخلفات المشعة الغازية والسائلة دون مراقبة سابقة تقيد نتائجها في سجل يراقبه المركز الوطني للوقاية من الأشعة، ويجب أن يقدم
  2. المادة 14لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتعدى المخلفات الغازية حجما يبلغ 4 بيكريل (picocuries 1080) في المتر المكعب، ويجب تصريف المخلفات المذكورة عبر مدخنة فريدة تتوفر على
  3. المادة 15يتم توجيه المخلفات السائلة عبر قنوات خاصة إلى وعاءين للتخزين يضمنان شروط عدم التسرب اللازمة ويمكن إجمالي قدرتهما الاستيعابية من تخزين مخلفات سنة كاملة على الأقل
  4. المادة 16يجب أن تتوفر المنشأة على فضاء خارجي لتخزين النفايات المشعة قبل نقلها، لا تقل مساحته عن 20 مترا مربعا مغطى ومسيج ومعلم وفقا للنصوص التنظيمية، ويشتمل على ما يلي:
  5. المادة 17يجب أن تشتمل منشآت الاستعمال» الحي« وقاعات المختبر »الساخن« على ما يلي:
  6. المادة 18بالنسبة لمنشآت الاستخدام داخل المختبر يجب أن تشتمل المحال على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 35 مادة