ملحق يتعلق بشروط تهيئة المحال التي تأوي وتستعمل مصادر الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان وطرائق التخلص من المخلفات والنفايات المشعة وتخزينهاالفصل الثالث: التخلص من المخلفات والنفايات المشعة وتخزينها
المادة 14
من مرسوم رقم 2.97.132 يتعلق باستعمال الاشعاعات الأيونية لأغراض الطب أو طب الأسنان
لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتعدى المخلفات الغازية حجما يبلغ 4 بيكريل (picocuries 1080) في المتر المكعب، ويجب تصريف المخلفات المذكورة عبر مدخنة فريدة تتوفر على علو كاف ومعدة بشكل يمنع إعادة استعمالها ومجهزة بجهاز يمكن من تسجيل نشاطها، ويتم الاحتفاظ بهذه التسجيلات في الأرشيف لمدة خمس سنوات على الأقل.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.97.132 — madda.ma
الفصل الثالث: التخلص من المخلفات والنفايات المشعة وتخزينها
المادة 13 – المادة 18- المادة 13لا يمكن بأي حال من الأحوال التخلص من المخلفات المشعة الغازية والسائلة دون مراقبة سابقة تقيد نتائجها في سجل يراقبه المركز الوطني للوقاية من الأشعة، ويجب أن يقدم
- المادة 14لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتعدى المخلفات الغازية حجما يبلغ 4 بيكريل (picocuries 1080) في المتر المكعب، ويجب تصريف المخلفات المذكورة عبر مدخنة فريدة تتوفر على
- المادة 15يتم توجيه المخلفات السائلة عبر قنوات خاصة إلى وعاءين للتخزين يضمنان شروط عدم التسرب اللازمة ويمكن إجمالي قدرتهما الاستيعابية من تخزين مخلفات سنة كاملة على الأقل
- المادة 16يجب أن تتوفر المنشأة على فضاء خارجي لتخزين النفايات المشعة قبل نقلها، لا تقل مساحته عن 20 مترا مربعا مغطى ومسيج ومعلم وفقا للنصوص التنظيمية، ويشتمل على ما يلي:
- المادة 17يجب أن تشتمل منشآت الاستعمال» الحي« وقاعات المختبر »الساخن« على ما يلي:
- المادة 18بالنسبة لمنشآت الاستخدام داخل المختبر يجب أن تشتمل المحال على ما يلي: