الباب الثالث: التحقق من مطابقة آلات النقل
المادة 20
من مرسوم رقم 2.97.177 يتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف
ف 1تتألف اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة السابقة من:
- –ممثل للوزارة المكلفة بالفلاحة، رئيسا؛
- –ممثل للوزارة المكلفة بالتجهيز، عضوا؛
- –ممثل للوزارة المكلفة بالنقل، عضوا؛
- –ممثل للوزارة المكلفة بالصيد البحري، عضوا؛
- –ممثل للوزارة المكلفة بالبيئة، عضوا.
ف 2ويمكن أن تضم اللجنة إليها على سبيل الاستشارة خبراء يمثلون محطات التجارب وأرباب النقل والمهن المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.97.177 — madda.ma
الباب الثالث: التحقق من مطابقة آلات النقل
المادة 18 – المادة 22- المادة 18يجب أن تخضع آلات النقل المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم قبل استخدامها لفحص يراد به التحقق من التقيد بأحكام هذا المرسوم ولا سيما من قدرتها على إيصال المواد وفق
- المادة 19يسلم الوزير المكلف بالفلاحة شواهد الاعتماد المشار إليها في المادة 4 ، بعد استطلاع الرأي التقني للجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 20 بعده.
- المادة 20تتألف اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة السابقة من:
- المادة 21تتعلق شواهد الاعتماد الممنوحة لآلات النقل من جهة بأوصافها (الحرارة القارة والتبريد والتجميد) ومن جهة أخرى، بالمواصفات الصحية للمواد المشار إليها في الفقرة 1 من
- المادة 22يجب أن تخضع العربات المخصصة في شكل متاجر لبيع المواد والآلات المستعملة لنقل المواد التي يسرع إليها التلف المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الأولى أعلاه وغير ا