الباب الثالث: التحقق من مطابقة آلات النقل
المادة 18
من مرسوم رقم 2.97.177 يتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف
ف 1يجب أن تخضع آلات النقل المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم قبل استخدامها لفحص يراد به التحقق من التقيد بأحكام هذا المرسوم ولا سيما من قدرتها على إيصال المواد وفق شروط الحرارة المحددة بالقرار المشار إليه في المادة 2 أعلاه.
ف 2ولهذه الغاية، يوجه مالك الآلات أو مستغلها طلبا إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة (المصالح البيطرية).
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.97.177 — madda.ma
الباب الثالث: التحقق من مطابقة آلات النقل
المادة 18 – المادة 22- المادة 18يجب أن تخضع آلات النقل المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم قبل استخدامها لفحص يراد به التحقق من التقيد بأحكام هذا المرسوم ولا سيما من قدرتها على إيصال المواد وفق
- المادة 19يسلم الوزير المكلف بالفلاحة شواهد الاعتماد المشار إليها في المادة 4 ، بعد استطلاع الرأي التقني للجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 20 بعده.
- المادة 20تتألف اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة السابقة من:
- المادة 21تتعلق شواهد الاعتماد الممنوحة لآلات النقل من جهة بأوصافها (الحرارة القارة والتبريد والتجميد) ومن جهة أخرى، بالمواصفات الصحية للمواد المشار إليها في الفقرة 1 من
- المادة 22يجب أن تخضع العربات المخصصة في شكل متاجر لبيع المواد والآلات المستعملة لنقل المواد التي يسرع إليها التلف المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الأولى أعلاه وغير ا