مادة madda
FR
الباب الثالث: التحقق من مطابقة آلات النقل

المادة 18

من مرسوم رقم 2.97.177 يتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف

ف 1يجب أن تخضع آلات النقل المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم قبل استخدامها لفحص يراد به التحقق من التقيد بأحكام هذا المرسوم ولا سيما من قدرتها على إيصال المواد وفق شروط الحرارة المحددة بالقرار المشار إليه في المادة 2 أعلاه.

ف 2ولهذه الغاية، يوجه مالك الآلات أو مستغلها طلبا إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة (المصالح البيطرية).

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.97.177 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التحقق من مطابقة آلات النقل

المادة 18 – المادة 22
  1. المادة 18يجب أن تخضع آلات النقل المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم قبل استخدامها لفحص يراد به التحقق من التقيد بأحكام هذا المرسوم ولا سيما من قدرتها على إيصال المواد وفق
  2. المادة 19يسلم الوزير المكلف بالفلاحة شواهد الاعتماد المشار إليها في المادة 4 ، بعد استطلاع الرأي التقني للجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 20 بعده.
  3. المادة 20تتألف اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة السابقة من:
  4. المادة 21تتعلق شواهد الاعتماد الممنوحة لآلات النقل من جهة بأوصافها (الحرارة القارة والتبريد والتجميد) ومن جهة أخرى، بالمواصفات الصحية للمواد المشار إليها في الفقرة 1 من
  5. المادة 22يجب أن تخضع العربات المخصصة في شكل متاجر لبيع المواد والآلات المستعملة لنقل المواد التي يسرع إليها التلف المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الأولى أعلاه وغير ا
فهرس النص كاملا · 25 مادة