الباب الثاني: أحكام تتعلق بالمواد المنقولة
المادة 17
من مرسوم رقم 2.97.177 يتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف
يمكن، فيما يتعلق بالإرساليات التي يقل مجموع وزنها الصافي عن 200 كيلوغرام، عدم التقيد بأحكام المادة 3 من هذا المرسوم بشرط أن يقدم كل طرد في لفيفة واحدة تضمن المحافظة على سلامة المواد وتمكن من الاحتفاظ بها في الحرارة المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه إلى حين وصولها الى المكان الموجهة إليه.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.97.177 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالمواد المنقولة
المادة 11 – المادة 17- المادة 11يجب ألا توضع أبدا على الأرض مباشرة المواد غير المعبأة في لفائف متينة تلفها بكاملها خلال عمليات الشحن والإفراغ.
- المادة 12يجب أن تنقل معلقة في قضبان أو علاقات قصبات الأبقار والأغنام والمعز والخنازير والخيليات وكذا الأجزاء المقطعة منها باستثناء اللحوم المجمدة الموضوعة في لفائفها الأ
- المادة 13يجب أن توضع الاسقاط المجمدة ولحوم الدجاج والأرانب، الطرية أو المجمدة، والمنتجات المشتقة أو المحولة من أصل حيواني وقطع القنائص الصغيرة، المجمدة أو غير المجمدة، و
- المادة 14يجب أن تنقل، وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 9 ، المواد الدهنية الغذائية الحيوانية أو من أصل حيواني غير الزبدة، باستثناء المواد الموضبة أو الموضوعة
- المادة 151- يجب أن تنقل الأسماك الطرية والقشريات والرخويات باستثناء المعروضة منها للبيع حية أو مثلجة، تحت جليد سهل الذوبان من جودة غذائية، في أوعية أو لفائف تتوفر فيها ا
- المادة 16تنقل الألبان ومشتقاتها والبيض ومنتجات البيض وفق شروط الحرارة المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
- المادة 17يمكن، فيما يتعلق بالإرساليات التي يقل مجموع وزنها الصافي عن 200 كيلوغرام، عدم التقيد بأحكام المادة 3 من هذا المرسوم بشرط أن يقدم كل طرد في لفيفة واحدة تضمن المح