الباب الثاني: أحكام تتعلق بالمواد المنقولة
المادة 12
من مرسوم رقم 2.97.177 يتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف
ف 1يجب أن تنقل معلقة في قضبان أو علاقات قصبات الأبقار والأغنام والمعز والخنازير والخيليات وكذا الأجزاء المقطعة منها باستثناء اللحوم المجمدة الموضوعة في لفائفها الأصلية.
ف 2وتوضع قطع اللحم الأخرى، غير الممكن تعليقها، في أوعية أو لفائف أو على حاملات من مواد متينة سهلة التنظيف والتطهير.
ف 3وتوضع الاسقاط في أوعية من مواد سميكة مطابقة للأنظمة الجاري بها العمل سهلة التنظيف والتطهير ومخصصة لهذا الغرض دون سواه.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.97.177 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالمواد المنقولة
المادة 11 – المادة 17- المادة 11يجب ألا توضع أبدا على الأرض مباشرة المواد غير المعبأة في لفائف متينة تلفها بكاملها خلال عمليات الشحن والإفراغ.
- المادة 12يجب أن تنقل معلقة في قضبان أو علاقات قصبات الأبقار والأغنام والمعز والخنازير والخيليات وكذا الأجزاء المقطعة منها باستثناء اللحوم المجمدة الموضوعة في لفائفها الأ
- المادة 13يجب أن توضع الاسقاط المجمدة ولحوم الدجاج والأرانب، الطرية أو المجمدة، والمنتجات المشتقة أو المحولة من أصل حيواني وقطع القنائص الصغيرة، المجمدة أو غير المجمدة، و
- المادة 14يجب أن تنقل، وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 9 ، المواد الدهنية الغذائية الحيوانية أو من أصل حيواني غير الزبدة، باستثناء المواد الموضبة أو الموضوعة
- المادة 151- يجب أن تنقل الأسماك الطرية والقشريات والرخويات باستثناء المعروضة منها للبيع حية أو مثلجة، تحت جليد سهل الذوبان من جودة غذائية، في أوعية أو لفائف تتوفر فيها ا
- المادة 16تنقل الألبان ومشتقاتها والبيض ومنتجات البيض وفق شروط الحرارة المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
- المادة 17يمكن، فيما يتعلق بالإرساليات التي يقل مجموع وزنها الصافي عن 200 كيلوغرام، عدم التقيد بأحكام المادة 3 من هذا المرسوم بشرط أن يقدم كل طرد في لفيفة واحدة تضمن المح