الباب الثاني: أحكام تتعلق بالمواد المنقولة
المادة 15
من مرسوم رقم 2.97.177 يتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف
- 1-يجب أن تنقل الأسماك الطرية والقشريات والرخويات باستثناء المعروضة منها للبيع حية أو مثلجة، تحت جليد سهل الذوبان من جودة غذائية، في أوعية أو لفائف تتوفر فيها الشروط القانونية؛
- 2-يجب حماية الأسماك الحية المنقولة من جميع أسباب التلوث أو العدوى ولا سيما من الأسباب الراجعة إلى الماء أو إلى الأوعية؛
- 3-توضع القشريات، المنقولة حية في الهواء الطلق، في لفائف تضمن لها تهوية كافية؛
- 4-يجب أن يوضع المحار وبلح البحر والصدفيات الأخرى وكذا توتياء البحر والأحياء المائية الدقيقة المنقولة حية، في لفائف متينة ومصنوعة بكيفية تضمن حسن المحافظة عليها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.97.177 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالمواد المنقولة
المادة 11 – المادة 17- المادة 11يجب ألا توضع أبدا على الأرض مباشرة المواد غير المعبأة في لفائف متينة تلفها بكاملها خلال عمليات الشحن والإفراغ.
- المادة 12يجب أن تنقل معلقة في قضبان أو علاقات قصبات الأبقار والأغنام والمعز والخنازير والخيليات وكذا الأجزاء المقطعة منها باستثناء اللحوم المجمدة الموضوعة في لفائفها الأ
- المادة 13يجب أن توضع الاسقاط المجمدة ولحوم الدجاج والأرانب، الطرية أو المجمدة، والمنتجات المشتقة أو المحولة من أصل حيواني وقطع القنائص الصغيرة، المجمدة أو غير المجمدة، و
- المادة 14يجب أن تنقل، وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 9 ، المواد الدهنية الغذائية الحيوانية أو من أصل حيواني غير الزبدة، باستثناء المواد الموضبة أو الموضوعة
- المادة 151- يجب أن تنقل الأسماك الطرية والقشريات والرخويات باستثناء المعروضة منها للبيع حية أو مثلجة، تحت جليد سهل الذوبان من جودة غذائية، في أوعية أو لفائف تتوفر فيها ا
- المادة 16تنقل الألبان ومشتقاتها والبيض ومنتجات البيض وفق شروط الحرارة المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
- المادة 17يمكن، فيما يتعلق بالإرساليات التي يقل مجموع وزنها الصافي عن 200 كيلوغرام، عدم التقيد بأحكام المادة 3 من هذا المرسوم بشرط أن يقدم كل طرد في لفيفة واحدة تضمن المح