يحدد فيما يتعلق بالآلات المستخدمة حاليا وغير المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، أجل ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للتقيد بالشروط المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.97.177 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام متفرقة
المادة 23 – المادة 25- المادة 23يجب على المرسل أو وكيله، قبل القيام بنقل المواد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن يبين بدقة في ورقة السيارة أو وثيقة اليوميات التي تقوم مقامها، نوع المواد
- المادة 24يحدد فيما يتعلق بالآلات المستخدمة حاليا وغير المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، أجل ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لل
- المادة 25يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير النقل والملاحة التجارية ووزير التجهيز، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة