مرسوم بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين (رقم 2.97.218)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)؛
وعلى القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.201 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) المحدث للمندوبية السامية للأشخاص المعاقين؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 19 مادة
المادة 1
تحدث لدى المندوبية السامية للأشخاص المعاقين بالرباط، لجنة تقنية مركزية للأشخاص المعاقين يرأسها المندوب السامي للأشخاص المعاقين تختص بـ:
- –دراسة الطلبات الرامية إلى الحصول على بطاقة شخص معاق أو تجديدها طبقا للمقاييس الطبية والفنية التي ستحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –تحديد درجة الاعاقة ومدتها طبقا لهذه المقاييس،
- –إبداء الرأي في حالات حجز بطاقة شخص معاق لأي سبب من الأسباب.
المادة 2
تتكون اللجنة التقنية المركزية التي يرأسها المندوب السامي للأشخاص المعاقين من:
- –أطباء اختصاصيين في:
- –الوراثيات؛
- –أمراض الأطفال؛
- –جراحة الأطفال؛
- –أمراض الأذن والحلق والحنجرة؛
- –أمراض العيون؛
- –جراحة الكلوم والجبارة؛
- –الجراحة الاصلاحية والتقويمية؛
- –أمراض الأعصاب؛
- –الأمراض العقلية.
- –دكتور في الطب العام؛
- –اختصاصي في علم النفس؛
- –مختص في أجهزة استبدال الأعضاء؛
- –مختص في القانون؛
- –مرشدة اجتماعية أو مساعدة اجتماعية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يحضر أشغال اللجنة الأعضاء المشار إليهم حسب الحالات المعروضة على أنظارها تبعا لتخصصاتهم.
يجوز للمندوب السامي استدعاء كل شخص من ذوي الخبرة الحضور اجتماعاتها على سبيل الاستشارة.
المادة 3
يعين أعضاء اللجنة التقنية المركزية من قبل المندوب السامي للأشخاص المعاقين.
وبالنسبة للأطباء أعضاء اللجنة فيعينون بناء على اقتراح من وزير الصحة العمومية.
ويتقاضى أعضاء اللجنة، بهذه الصفة، تعويضات يحدد مقدارها في خمسين (50) درهما للساعة.
المادة 4
تجتمع اللجنة المذكورة تحت رئاسة المندوب السامي للأشخاص المعاقين أو من يمثله، مرتين في الشهر بمقر المندوبية السامية للأشخاص المعاقين لدراسة الملفات المعروضة عليها وفقا لأحكام المادة 1 أعلاه.
يمكن للمندوب السامي أن يدعو اللجنة للاجتماع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 5
يتكون ملف طلب الحصول على بطاقة شخص معاق أو تجديدها من:
- –مطبوع معبئ من طرف المعني بالأمر تسلمه إدارة المندوبية السامية للاشخاص المعاقين؛
- –طلب خطي للشخص المعاق المعني بالأمر أو ذويه، وفي حالة تعذر ذلك، يمكن أن تقدمه إحدى الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة التي ينتمي إليها؛
- –ملف طبي مشفوع بتقرير مسلم من قبل طبيب اختصاصي ومصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الاقليمية لدى وزارة الصحة العمومية المتواجد بدائرتها مقر سكنى المعني بالأمر.
المادة 6
تقدم طلبات الحصول على بطاقة شخص معاق إلى المندوب السامي للأشخاص المعاقين مباشرة أو عن طريق المصالح الخارجية التابعة لادارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين، أو تبعث إليها برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل.
المادة 7
يسلم المندوب السامي لكل شخص معاق تم قبول طلبه، بطاقة "شخص معاق"، تخول له الاستفادة من الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين المشار إليه أعلاه وفي هذا المرسوم.
وعلاوة على ذلك، يستفيد الأشخاص المكفوفون وضعاف البصر من الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر المشار إليه أعلاه.
المادة 8
يجب أن تتضمن بطاقة "شخص معاق"، المعلومات التالية:
- –الاسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر؛
- –تاريخ ومكان الازدياد؛
- –محل السكنى؛
- –نوع الاعاقة، درجتها ومدتها؛
- –مدة صلاحية البطاقة؛
- –رقم تسلسلي؛
- –صورة شمسية للشخص المعني بالأمر.
ويمكن عند الاقتضاء أن تتضمن البطاقة عبارة "محتاج لمرافق" بناء على توصية من اللجنة التقنية المشار إليها أعلاه.
المادة 9
في حالة عدم قبول طلب الحصول على بطاقة وشخص معاق.
أو عدم قبول طلب تجديدها، يبلغ المعني بالأمر بقرار عدم قبول طلبه معللا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب لدى إدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين.
وفي هذه الحالة، يحق له أو لذويه أو للجمعية التي ينتمي إليها طلب إعادة النظر في القرار المذكور مدعما بالبيانات والأسباب الداعية لذلك.
المادة 10
إن بطاقة شخص معاق المسلمة من قبل المندوب السامي للأشخاص المعاقين، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، هي وحدها التي تخول الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين وفي هذا المرسوم.
المادة 11
يدمج الأطفال ذوو الاعاقات الخفيفة أو المتوسطة البالغون سن التمدرس، في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني، بأقسام دراسية عادية أو أقسام دراسية متخصصة مندمجة.
وتخصص للأطفال المكفوفين أقسام دراسية خاصة في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني كلما كان ذلك ممكنا.
ويوجه ذوو الاعاقات العميقة نحو المؤسسات المتخصصة في مجال التربية وإعادة التربية والتأهيل.
المادة 12
يعفى الأطفال ذوو الاعاقات الذهنية والحسية من شرط السن القانونية للتمدرس.
المادة 13
يستفيد الأشخاص ذوو الاعاقات المتوسطة أو العميقة الذين يتابعون دراستهم من حق الأولوية في الحصول على منح دراسية كاملة وعلى السكن بالإقامات والأحياء الجامعية والداخليات وفق التنظيم الجاري به العمل.
المادة 14
تقدم للأشخاص المعاقين، قصد تمكينهم من أداء الامتحانات والمباريات في أحسن الظروف، التسهيلات الآتية:
- –تمكينهم من الولوجيات الضرورية قصد الدخول إلى قاعات الامتحان بكيفية عادية؛
- –تحديد أماكن خاصة داخل قاعات الامتحان تلائم وضعهم الصحي؛
- –تمكينهم من فترة زمنية إضافية عند الاقتضاء، والاستعانة في كتابة موضوعات الامتحان، إذا لزم الأمر ذلك، بمساعد يكون أقل مستوى تعليمي من الشخص المعاق بسنة على الأقل.
المادة 15
تعمل الادارات المعنية على إحداث ورشات محمية لإعادة تأهيل الأشخاص المعاقين وتشغيلهم.
المادة 16
تحدد قوائم بعض المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسبة المانوية لهذه المناصب الواجب تخصيصها لهم من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانية إدارات الدولة والهيئات التابعة لها، بقرار للوزير الأول بناء على اقتراح مشترك من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية والمندوبية السامية للأشخاص المعاقين.
وتحدد قوائم مناصب الشغل الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية بالقطاع الخاص وكذا النسبة المائوية لهذه المناصب الواجب تخصيصها لهم، بقرار للوزير الأول بناء على اقتراح مشترك من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والمندوبية السامية للأشخاص المعاقين.
المادة 17
يستفيد الأشخاص المعاقون الحاملون لبطاقة "شخص معاق" من جميع الامتيازات والتسهيلات المتفق بشأنها بين المندوبية السامية للأشخاص المعاقين وشركة الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسكك الحديدية ووكالات النقل الحضري العمومي وشركات النقل الخاص، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الرابع من القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر المشار إليه أعلاه.
المادة 18
يعلن عن حق الأولوية في استعمال بعض مقاعد الركاب من قبل الأشخاص المعاقين ومرافقيهم داخل جميع وسائل النقل.
المادة 19
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة ووزير التربية الوطنية ووزير السكنى والتشغيل والتكوين المهني ووزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان، كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة في الداخلية، الامضاء: إدريس البصري.
وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: إدريس جطو.
وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة، الامضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.
وزير الشؤون الاجتماعية / الصحة والشبيبة والرياضة والتعاون الوطني، الامضاء: عبد اللطيف الكراوي.
وزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن، الامضاء: إدريس بنهيمة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة، الامضاء: ادريس خليل.
وزير التربية الوطنية، الامضاء: رشيد بن المختار.
وزير السكنى والتشغيل والتكوين المهني، الامضاء: مراد الشريف.
وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان، الامضاء: المصطفى ساهل.