الباب الرابع: إعادة التأهيل والتشغيل
المادة 16
ف 1تحدد قوائم بعض المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسبة المانوية لهذه المناصب الواجب تخصيصها لهم من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانية إدارات الدولة والهيئات التابعة لها، بقرار للوزير الأول بناء على اقتراح مشترك من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية والمندوبية السامية للأشخاص المعاقين.
ف 2وتحدد قوائم مناصب الشغل الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية بالقطاع الخاص وكذا النسبة المائوية لهذه المناصب الواجب تخصيصها لهم، بقرار للوزير الأول بناء على اقتراح مشترك من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والمندوبية السامية للأشخاص المعاقين.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.97.218 — madda.ma
الباب الرابع: إعادة التأهيل والتشغيل
المادة 15 – المادة 16- المادة 15تعمل الادارات المعنية على إحداث ورشات محمية لإعادة تأهيل الأشخاص المعاقين وتشغيلهم.
- المادة 16تحدد قوائم بعض المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسبة المانوية لهذه المناصب الواجب تخصيصها لهم من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزا