الباب الثالث: التعليم والتكوين
المادة 11
ف 1يدمج الأطفال ذوو الاعاقات الخفيفة أو المتوسطة البالغون سن التمدرس، في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني، بأقسام دراسية عادية أو أقسام دراسية متخصصة مندمجة.
ف 2وتخصص للأطفال المكفوفين أقسام دراسية خاصة في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني كلما كان ذلك ممكنا.
ف 3ويوجه ذوو الاعاقات العميقة نحو المؤسسات المتخصصة في مجال التربية وإعادة التربية والتأهيل.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.97.218 — madda.ma
الباب الثالث: التعليم والتكوين
المادة 11 – المادة 14- المادة 11يدمج الأطفال ذوو الاعاقات الخفيفة أو المتوسطة البالغون سن التمدرس، في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني، بأقسام دراسية عادية أو أقسام دراسية متخصصة من
- المادة 12يعفى الأطفال ذوو الاعاقات الذهنية والحسية من شرط السن القانونية للتمدرس.
- المادة 13يستفيد الأشخاص ذوو الاعاقات المتوسطة أو العميقة الذين يتابعون دراستهم من حق الأولوية في الحصول على منح دراسية كاملة وعلى السكن بالإقامات والأحياء الجامعية والدا
- المادة 14تقدم للأشخاص المعاقين، قصد تمكينهم من أداء الامتحانات والمباريات في أحسن الظروف، التسهيلات الآتية: