مادة madda
FR

ف 1يدمج الأطفال ذوو الاعاقات الخفيفة أو المتوسطة البالغون سن التمدرس، في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني، بأقسام دراسية عادية أو أقسام دراسية متخصصة مندمجة.

ف 2وتخصص للأطفال المكفوفين أقسام دراسية خاصة في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني كلما كان ذلك ممكنا.

ف 3ويوجه ذوو الاعاقات العميقة نحو المؤسسات المتخصصة في مجال التربية وإعادة التربية والتأهيل.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.97.218 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التعليم والتكوين

المادة 11 – المادة 14
  1. المادة 11يدمج الأطفال ذوو الاعاقات الخفيفة أو المتوسطة البالغون سن التمدرس، في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني، بأقسام دراسية عادية أو أقسام دراسية متخصصة من
  2. المادة 12يعفى الأطفال ذوو الاعاقات الذهنية والحسية من شرط السن القانونية للتمدرس.
  3. المادة 13يستفيد الأشخاص ذوو الاعاقات المتوسطة أو العميقة الذين يتابعون دراستهم من حق الأولوية في الحصول على منح دراسية كاملة وعلى السكن بالإقامات والأحياء الجامعية والدا
  4. المادة 14تقدم للأشخاص المعاقين، قصد تمكينهم من أداء الامتحانات والمباريات في أحسن الظروف، التسهيلات الآتية:
فهرس النص كاملا · 19 مادة