مادة madda
FR

ف 1في حالة عدم قبول طلب الحصول على بطاقة وشخص معاق.

ف 2أو عدم قبول طلب تجديدها، يبلغ المعني بالأمر بقرار عدم قبول طلبه معللا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب لدى إدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين.

ف 3وفي هذه الحالة، يحق له أو لذويه أو للجمعية التي ينتمي إليها طلب إعادة النظر في القرار المذكور مدعما بالبيانات والأسباب الداعية لذلك.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.97.218 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: بطاقة شخص معاق

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5يتكون ملف طلب الحصول على بطاقة شخص معاق أو تجديدها من:
  2. المادة 6تقدم طلبات الحصول على بطاقة شخص معاق إلى المندوب السامي للأشخاص المعاقين مباشرة أو عن طريق المصالح الخارجية التابعة لادارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين، أ
  3. المادة 7يسلم المندوب السامي لكل شخص معاق تم قبول طلبه، بطاقة "شخص معاق"، تخول له الاستفادة من الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الا
  4. المادة 8يجب أن تتضمن بطاقة "شخص معاق"، المعلومات التالية:
  5. المادة 9في حالة عدم قبول طلب الحصول على بطاقة وشخص معاق.
  6. المادة 10إن بطاقة شخص معاق المسلمة من قبل المندوب السامي للأشخاص المعاقين، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، هي وحدها التي تخول الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في
فهرس النص كاملا · 19 مادة