الباب الثاني: بطاقة شخص معاق
المادة 9
ف 1في حالة عدم قبول طلب الحصول على بطاقة وشخص معاق.
ف 2أو عدم قبول طلب تجديدها، يبلغ المعني بالأمر بقرار عدم قبول طلبه معللا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب لدى إدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين.
ف 3وفي هذه الحالة، يحق له أو لذويه أو للجمعية التي ينتمي إليها طلب إعادة النظر في القرار المذكور مدعما بالبيانات والأسباب الداعية لذلك.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.97.218 — madda.ma
الباب الثاني: بطاقة شخص معاق
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يتكون ملف طلب الحصول على بطاقة شخص معاق أو تجديدها من:
- المادة 6تقدم طلبات الحصول على بطاقة شخص معاق إلى المندوب السامي للأشخاص المعاقين مباشرة أو عن طريق المصالح الخارجية التابعة لادارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين، أ
- المادة 7يسلم المندوب السامي لكل شخص معاق تم قبول طلبه، بطاقة "شخص معاق"، تخول له الاستفادة من الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الا
- المادة 8يجب أن تتضمن بطاقة "شخص معاق"، المعلومات التالية:
- المادة 9في حالة عدم قبول طلب الحصول على بطاقة وشخص معاق.
- المادة 10إن بطاقة شخص معاق المسلمة من قبل المندوب السامي للأشخاص المعاقين، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، هي وحدها التي تخول الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في