الباب الخامس: النقل وولوج الأماكن العمومية
المادة 19
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة ووزير التربية الوطنية ووزير السكنى والتشغيل والتكوين المهني ووزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان، كل واحد فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.97.218 — madda.ma
الباب الخامس: النقل وولوج الأماكن العمومية
المادة 17 – المادة 19- المادة 17يستفيد الأشخاص المعاقون الحاملون لبطاقة "شخص معاق" من جميع الامتيازات والتسهيلات المتفق بشأنها بين المندوبية السامية للأشخاص المعاقين وشركة الخطوط الملكية المغر
- المادة 18يعلن عن حق الأولوية في استعمال بعض مقاعد الركاب من قبل الأشخاص المعاقين ومرافقيهم داخل جميع وسائل النقل.
- المادة 19يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة