الباب الأول: اللجنة التقنية المركزية لدى المندوبية السامية للأشخاص المعاقين
المادة 3
ف 1يعين أعضاء اللجنة التقنية المركزية من قبل المندوب السامي للأشخاص المعاقين.
ف 2وبالنسبة للأطباء أعضاء اللجنة فيعينون بناء على اقتراح من وزير الصحة العمومية.
ف 3ويتقاضى أعضاء اللجنة، بهذه الصفة، تعويضات يحدد مقدارها في خمسين (50) درهما للساعة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.97.218 — madda.ma
الباب الأول: اللجنة التقنية المركزية لدى المندوبية السامية للأشخاص المعاقين
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تحدث لدى المندوبية السامية للأشخاص المعاقين بالرباط، لجنة تقنية مركزية للأشخاص المعاقين يرأسها المندوب السامي للأشخاص المعاقين تختص بـ:
- المادة 2تتكون اللجنة التقنية المركزية التي يرأسها المندوب السامي للأشخاص المعاقين من:
- المادة 3يعين أعضاء اللجنة التقنية المركزية من قبل المندوب السامي للأشخاص المعاقين.
- المادة 4تجتمع اللجنة المذكورة تحت رئاسة المندوب السامي للأشخاص المعاقين أو من يمثله، مرتين في الشهر بمقر المندوبية السامية للأشخاص المعاقين لدراسة الملفات المعروضة عليه