مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المواد 12 و 13 و 22 و 25 و 31 و 32 و 242 و 243 و 251 و 253 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9.97 يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلع على اللوائح الانتخابية والجداول التعديلية في مكاتب السلطة الادارية المحلية المعينة لهذا الغرض وفي مصالح الجماعات الحضرية والقروية، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة زوالا طوال الآجال المقررة في القانون المشار إليه أعلاه.

ف 2ويمكن لكل من يعنيه الأمر أن يحصل على نسخة من اللوائح والجداول المشار إليها في الفقرة السابقة خلال الساعات المحددة أعلاه ويكون ذلك على نفقته وباستخدام أي وسيلة من وسائل الاستنساخ.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.97.308 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.97.308 يتعلق بالاطلاع على اللوائح الانتخابية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المواد 12 و 13 و 22 و 25 و 31 و 32 و 242 و 243 و 251 و 253 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9.97 يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلع على اللوائح الانت
  2. المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.92.472 الصادر في 28 من ذي الحجة 1412 (30 يونيو 1992) لتطبيق القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات
  3. المادة الثالثةيكلف وزير الدولة في الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد