يكلف وزير الدولة في الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.97.308 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.308 يتعلق بالاطلاع على اللوائح الانتخابية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المواد 12 و 13 و 22 و 25 و 31 و 32 و 242 و 243 و 251 و 253 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9.97 يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلع على اللوائح الانت
- المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.92.472 الصادر في 28 من ذي الحجة 1412 (30 يونيو 1992) لتطبيق القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات
- المادة الثالثةيكلف وزير الدولة في الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.