مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.875

مرسوم رقم 2.97.875 يتعلق باستخدام المياه المستعملة

مرسوم يتعلق باستخدام المياه المستعملة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولاسيما المادتين 57 و 84 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة 1

يسلم مدير وكالة الحوض المائي المعنية الترخيص باستخدام المياه المستعملة وفقا لأحكام المادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ما عدا إعادة الاستخدام الداخلي غير الممنوعة بموجب المادة 3 بعده .

المادة 2

لا يسمح باستخدام أي ماء مستعمل إلا إذا تبثت تصفيته من قبل مع مراعاة أحكام المادة 15 أدناه.

المادة 3

لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم المياه المستعملة ولو كانت مصفاة للشرب أو لتحضير منتجات أو مواد غذائية أو توضيبها أو حفظها.

لا يجوز الترخيص باستخدام المياه المستعملة المصفاة لأجل غسل أو تبريد الأوعية أو غيرها من الأواني المعدة لاحتواء منتجات أو مواد غذائية أو للاستعمال في تحضيرها أو توضيبها أو حفظها.

المادة 4

يوجه طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن بوجه خاص ما يلي:

  1. 1-هوية الطالب وإن اقتضى الحال هوية أي شخص آخر مؤهل قانونا لتمثيله؛
  2. 2-أصل المياه المستعملة المصفاة المزمع استخدامها وكذا حجمها السنوي وتغيره؛
  3. 3-الاستخدام المقرر للمياه المستعملة المصفاة؛
  4. 4-مدة الترخيص.

ويجب أن يشفع طلب الترخيص بملف يشتمل على ما يلي:

  1. أ)عقد يثبت به المعني بالأمر حق التصرف في الأرض أو الأراضي المراد سقيها بالمياه المستعملة المصفاة أو في المنشآت التي ستستخدم لها هذه المياه المستعملة؛

ب)دراسة تقنية تبرز جودة المياه المستعملة المصفاة المراد استخدامها وتبرر إنجاز المشروع؛

  1. ج)تصاميم لقطع الأرض أو الأراضي المراد سقيها؛
  2. د)مخطط لنظام جمع المياه المستعملة المصفاة؛
  3. ه)مخطط لنظام تصفية المياه المستعملة عندما يتكفل مستخدم المياه المستعملة بتصفيتها؛
  4. و)مخططات لنظام تصريف المياه في حالة السقي؛
  5. ز)شبكات لتوزيع المياه المستعملة المراد استخدامها لأغراض حضرية؛
  6. ح)مخطط لدارة المياه المستعملة المصفاة لأغراض صناعية؛
  7. ط)دراسة لمدى تأثير المشروع في الصحة والسلامة العامة وفي الحفاظ على جودة مياه الملك العام المائي.

ويجب أن توجه طلبات استخدام المياه المستعملة إلى وكالة الحوض المائي المعنية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو تودع لديها مقابل وصل. غير أنه يمكن توجيهها إلى مصالح الماء المختصة باعتبار موقع الاستخدام أو تودع لديها وفق نفس الشروط وتقوم هذه الأخيرة برفعها إلى وكالة الحوض المائي المعنية.

المادة 5

يعرض طلب الترخيص والأوراق المشفوع بها على نظر لجنة تتألف برئاسة مدير وكالة الحوض المائي من ممثلي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة ومصالح العمالات أو الأقاليم المعنية بالوزارة المكلفة بالتجهيز والوزارة المكلفة بالصحة العمومية والوزارة التابع لها قطاع استخدام المياه المستعملة المصفاة.

ويتخذ مدير وكالة الحوض المائي بعد الاطلاع على رأي اللجنة قراره في شأن الطلب. ويجب أن يكون كل رفض ترخيص معللا.

المادة 6

يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يجب أن يتضمن بوجه خاص:

  1. –هوية المرخص له؛
  2. –مدة الترخيص التي لا يمكن أن تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد؛
  3. –الغرض النهي ستستخدم له المياه المستعملة المصفاة؛
  4. –حجم المياه المستعملة المصفاة المراد استخدامه؛
  5. –التدابير الواجب اتخاذها لحماية البيئة الطبيعية؛
  6. –شروط استخدام المياه المستعملة المصفاة؛
  7. –شروط تجديد الترخيص؛
  8. –شروط أعمال المتابعة والمراقبة والمساعدة التقنية التي تقوم بها وكالة الحوض؛
  9. –أصناف الزراعات المراد سقيها والاستخدامات المرخص بها؛
  10. –شروط تصفية المياه المستعملة.

المادة 7

يلغى الترخيص باستخدام المياه المستعملة المصفاة دون تحويل الحق في أي تعويض في الحالات التالية:

  1. –عدم التقيد بالشروط الواردة فيه؛
  2. –تفويته أو نقله دون موافقة وكالة الحوض؛
  3. –استعمال المياه لغير ما هو مرخص به.

المادة 8

عندما يكون مستخدم المياه المستعملة المصفاة هو أول من يستعمل الماء لا يسلم إلا ترخيص واحد تحدد به في نفس الوقت شروط أخذ المياه المستعملة المصفاة وشروط استخدامها.

المادة 9

يوجه مدير وكالة الحوض المائي إلى مصالح العمالات أو الأقاليم المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز صورا رسمية من نسخ التصاريح المتلقاة والتراخيص الممنوحة وكذا العقود المتعلقة بتغييرها وإلغائها أو سحبها أو تحويلها.

المادة 10

تمنح وكالة الحوض المائي المساهمة المالية المقررة في الفقرة الثانية بالمادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفق الشروط التالية وبعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه:

  1. أ)يجوز لوكالة الحوض، في حدود الاعتمادات المتوفرة لهذا الغرض في ميزانيتها وضمن سقف يحدد بقرار للوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالمالية، أن تمنح مساهمتها المالية في إنجاز استثمارات تصفية المياه المستعملة وإن اقتضى الحال في ضخها وجرها أو هما معا إلى مكان استخدامها بشرط أن لا تكون المياه المذكورة آتية مباشرة من الوسط الطبيعي؛

ب)يجب أن يمكن استخدام المياه المستعملة المصفاة من:

  1. –تحقيق الاقتصاد في الماء، من جهة؛
  2. –ومن جهة أخرى تجنب ما قد يترتب على انصباب المياه المستعملة المراد استخدامها في الملك العام المائي من تغيير لمميزات مياه الملك المذكور.

وتحدد شروط تطبيق هذه المادة ومقاييس تنفيذ الفقرة (ب) أعلاه بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالمالية والتجهيز والبيئة.

المادة 11

يمكن إن اقتضى الحال أن تمنح المساهمة المالية وفق الشروط المحددة بهذا المرسوم فيما يتعلق باستخدامات المياه المستعملة المصفاة من لدن أول من يستعمل هذه المياه.

المادة 12

يمكن أن يوجه طلب المساهمة المالية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى وكالة الحوض أو يودع لديها مقابل وصل.

ويجب أن تبين في الطلب مبالغ وأنواع الاستثمارات المراد إنجازها وأن تتضمن العناصر المشتمل عليها طلب الترخيص والمشفوع بها كما هي مبينة في المادة 4 أعلاه.

المادة 13

تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من:

  1. –ممثل وكالة الحوض المائي، كاتبا؛
  2. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  3. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  4. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
  5. –ممثل السلطة الحكومية التابع لها القطاع المستخدمة فيه المياه المستعملة المصفاة.

المادة 14

يجوز لكل شخص ينتدبه الوزير المكلف بالتجهيز أو وكالة الحوض المائي أن يدخل منشآت التصفية أو الضخ أو هما معا ومنشآت جر الماء وأماكن استخدامها قصد إجراء المراقبة اللازمة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة.

المادة 15

يضرب لمستخدمي المياه المستعملة في تاريخ نشر هذا المرسوم أجل خمس سنوات للتقيد بأحكامه.

المادة 16

تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفي انتظار إحداث كل وكالة من وكالات الأحواض المائية تمارس الوزارة المكلفة بالتجهيز الاختصاصات التي يعترف بها هذا المرسوم للوكالات المذكورة.

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الإمضاء إدريس جطو.

وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة.

الإمضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.