الفصل الثاني: المساهمة المالية
المادة 10
ف 1تمنح وكالة الحوض المائي المساهمة المالية المقررة في الفقرة الثانية بالمادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفق الشروط التالية وبعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه:
- أ)يجوز لوكالة الحوض، في حدود الاعتمادات المتوفرة لهذا الغرض في ميزانيتها وضمن سقف يحدد بقرار للوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالمالية، أن تمنح مساهمتها المالية في إنجاز استثمارات تصفية المياه المستعملة وإن اقتضى الحال في ضخها وجرها أو هما معا إلى مكان استخدامها بشرط أن لا تكون المياه المذكورة آتية مباشرة من الوسط الطبيعي؛
ف 2ب)يجب أن يمكن استخدام المياه المستعملة المصفاة من:
- –تحقيق الاقتصاد في الماء، من جهة؛
- –ومن جهة أخرى تجنب ما قد يترتب على انصباب المياه المستعملة المراد استخدامها في الملك العام المائي من تغيير لمميزات مياه الملك المذكور.
ف 3وتحدد شروط تطبيق هذه المادة ومقاييس تنفيذ الفقرة (ب) أعلاه بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالمالية والتجهيز والبيئة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.97.875 — madda.ma
الفصل الثاني: المساهمة المالية
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تمنح وكالة الحوض المائي المساهمة المالية المقررة في الفقرة الثانية بالمادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفق الشروط التالية وبعد استشارة اللجنة المن
- المادة 11يمكن إن اقتضى الحال أن تمنح المساهمة المالية وفق الشروط المحددة بهذا المرسوم فيما يتعلق باستخدامات المياه المستعملة المصفاة من لدن أول من يستعمل هذه المياه.
- المادة 12يمكن أن يوجه طلب المساهمة المالية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى وكالة الحوض أو يودع لديها مقابل وصل.
- المادة 13تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من: