الفصل الثاني: المساهمة المالية
المادة 13
تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من:
- –ممثل وكالة الحوض المائي، كاتبا؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
- –ممثل السلطة الحكومية التابع لها القطاع المستخدمة فيه المياه المستعملة المصفاة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.97.875 — madda.ma
الفصل الثاني: المساهمة المالية
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تمنح وكالة الحوض المائي المساهمة المالية المقررة في الفقرة الثانية بالمادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفق الشروط التالية وبعد استشارة اللجنة المن
- المادة 11يمكن إن اقتضى الحال أن تمنح المساهمة المالية وفق الشروط المحددة بهذا المرسوم فيما يتعلق باستخدامات المياه المستعملة المصفاة من لدن أول من يستعمل هذه المياه.
- المادة 12يمكن أن يوجه طلب المساهمة المالية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى وكالة الحوض أو يودع لديها مقابل وصل.
- المادة 13تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من: