مادة madda
FR

تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من:

  1. –ممثل وكالة الحوض المائي، كاتبا؛
  2. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  3. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  4. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
  5. –ممثل السلطة الحكومية التابع لها القطاع المستخدمة فيه المياه المستعملة المصفاة.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.97.875 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: المساهمة المالية

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10تمنح وكالة الحوض المائي المساهمة المالية المقررة في الفقرة الثانية بالمادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفق الشروط التالية وبعد استشارة اللجنة المن
  2. المادة 11يمكن إن اقتضى الحال أن تمنح المساهمة المالية وفق الشروط المحددة بهذا المرسوم فيما يتعلق باستخدامات المياه المستعملة المصفاة من لدن أول من يستعمل هذه المياه.
  3. المادة 12يمكن أن يوجه طلب المساهمة المالية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى وكالة الحوض أو يودع لديها مقابل وصل.
  4. المادة 13تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من:
فهرس النص كاملا · 17 مادة