الفصل الثاني: المساهمة المالية
المادة 12
ف 1يمكن أن يوجه طلب المساهمة المالية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى وكالة الحوض أو يودع لديها مقابل وصل.
ف 2ويجب أن تبين في الطلب مبالغ وأنواع الاستثمارات المراد إنجازها وأن تتضمن العناصر المشتمل عليها طلب الترخيص والمشفوع بها كما هي مبينة في المادة 4 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.97.875 — madda.ma
الفصل الثاني: المساهمة المالية
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تمنح وكالة الحوض المائي المساهمة المالية المقررة في الفقرة الثانية بالمادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفق الشروط التالية وبعد استشارة اللجنة المن
- المادة 11يمكن إن اقتضى الحال أن تمنح المساهمة المالية وفق الشروط المحددة بهذا المرسوم فيما يتعلق باستخدامات المياه المستعملة المصفاة من لدن أول من يستعمل هذه المياه.
- المادة 12يمكن أن يوجه طلب المساهمة المالية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى وكالة الحوض أو يودع لديها مقابل وصل.
- المادة 13تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من: