الفصل الثالث: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 14
يجوز لكل شخص ينتدبه الوزير المكلف بالتجهيز أو وكالة الحوض المائي أن يدخل منشآت التصفية أو الضخ أو هما معا ومنشآت جر الماء وأماكن استخدامها قصد إجراء المراقبة اللازمة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.97.875 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 14 – المادة 17- المادة 14يجوز لكل شخص ينتدبه الوزير المكلف بالتجهيز أو وكالة الحوض المائي أن يدخل منشآت التصفية أو الضخ أو هما معا ومنشآت جر الماء وأماكن استخدامها قصد إجراء المراقبة ال
- المادة 15يضرب لمستخدمي المياه المستعملة في تاريخ نشر هذا المرسوم أجل خمس سنوات للتقيد بأحكامه.
- المادة 16تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وفي انتظار إحداث كل وكالة من وكالات الأحواض المائية تمارس الوزارة المكلفة بالتجهيز الاختصاصات الت
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه