الفصل الأول: التراخيص باستخدام المياه المستعملة
المادة 4
ف 1يوجه طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن بوجه خاص ما يلي:
- 1-هوية الطالب وإن اقتضى الحال هوية أي شخص آخر مؤهل قانونا لتمثيله؛
- 2-أصل المياه المستعملة المصفاة المزمع استخدامها وكذا حجمها السنوي وتغيره؛
- 3-الاستخدام المقرر للمياه المستعملة المصفاة؛
- 4-مدة الترخيص.
ف 2ويجب أن يشفع طلب الترخيص بملف يشتمل على ما يلي:
- أ)عقد يثبت به المعني بالأمر حق التصرف في الأرض أو الأراضي المراد سقيها بالمياه المستعملة المصفاة أو في المنشآت التي ستستخدم لها هذه المياه المستعملة؛
ف 3ب)دراسة تقنية تبرز جودة المياه المستعملة المصفاة المراد استخدامها وتبرر إنجاز المشروع؛
- ج)تصاميم لقطع الأرض أو الأراضي المراد سقيها؛
- د)مخطط لنظام جمع المياه المستعملة المصفاة؛
- ه)مخطط لنظام تصفية المياه المستعملة عندما يتكفل مستخدم المياه المستعملة بتصفيتها؛
- و)مخططات لنظام تصريف المياه في حالة السقي؛
- ز)شبكات لتوزيع المياه المستعملة المراد استخدامها لأغراض حضرية؛
- ح)مخطط لدارة المياه المستعملة المصفاة لأغراض صناعية؛
- ط)دراسة لمدى تأثير المشروع في الصحة والسلامة العامة وفي الحفاظ على جودة مياه الملك العام المائي.
ف 4ويجب أن توجه طلبات استخدام المياه المستعملة إلى وكالة الحوض المائي المعنية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو تودع لديها مقابل وصل. غير أنه يمكن توجيهها إلى مصالح الماء المختصة باعتبار موقع الاستخدام أو تودع لديها وفق نفس الشروط وتقوم هذه الأخيرة برفعها إلى وكالة الحوض المائي المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.97.875 — madda.ma
الفصل الأول: التراخيص باستخدام المياه المستعملة
المادة 1 – المادة 9- المادة 1يسلم مدير وكالة الحوض المائي المعنية الترخيص باستخدام المياه المستعملة وفقا لأحكام المادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ما عدا إعادة الاستخدام الداخ
- المادة 2لا يسمح باستخدام أي ماء مستعمل إلا إذا تبثت تصفيته من قبل مع مراعاة أحكام المادة 15 أدناه.
- المادة 3لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم المياه المستعملة ولو كانت مصفاة للشرب أو لتحضير منتجات أو مواد غذائية أو توضيبها أو حفظها.
- المادة 4يوجه طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن بوجه خاص ما يلي:
- المادة 5يعرض طلب الترخيص والأوراق المشفوع بها على نظر لجنة تتألف برئاسة مدير وكالة الحوض المائي من ممثلي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة ومصالح العمالات أو الأق
- المادة 6يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يجب أن يتضمن بوجه خاص:
- المادة 7يلغى الترخيص باستخدام المياه المستعملة المصفاة دون تحويل الحق في أي تعويض في الحالات التالية:
- المادة 8عندما يكون مستخدم المياه المستعملة المصفاة هو أول من يستعمل الماء لا يسلم إلا ترخيص واحد تحدد به في نفس الوقت شروط أخذ المياه المستعملة المصفاة وشروط استخدامها.
- المادة 9يوجه مدير وكالة الحوض المائي إلى مصالح العمالات أو الأقاليم المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز صورا رسمية من نسخ التصاريح المتلقاة والتراخيص الممنوحة وكذا