مادةmadda
FR
الفصل الأول: التراخيص باستخدام المياه المستعملة

المادة 2

من مرسوم رقم 2.97.875 يتعلق باستخدام المياه المستعملة

لا يسمح باستخدام أي ماء مستعمل إلا إذا تبثت تصفيته من قبل مع مراعاة أحكام المادة 15 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.97.875 — madda.ma

الفصل الأول: التراخيص باستخدام المياه المستعملة

المادة 1 – المادة 9
  1. المادة 1يسلم مدير وكالة الحوض المائي المعنية الترخيص باستخدام المياه المستعملة وفقا لأحكام المادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ما عدا إعادة الاستخدام الداخ
  2. المادة 2لا يسمح باستخدام أي ماء مستعمل إلا إذا تبثت تصفيته من قبل مع مراعاة أحكام المادة 15 أدناه.
  3. المادة 3لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم المياه المستعملة ولو كانت مصفاة للشرب أو لتحضير منتجات أو مواد غذائية أو توضيبها أو حفظها.
  4. المادة 4يوجه طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن بوجه خاص ما يلي:
  5. المادة 5يعرض طلب الترخيص والأوراق المشفوع بها على نظر لجنة تتألف برئاسة مدير وكالة الحوض المائي من ممثلي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة ومصالح العمالات أو الأق
  6. المادة 6يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يجب أن يتضمن بوجه خاص:
  7. المادة 7يلغى الترخيص باستخدام المياه المستعملة المصفاة دون تحويل الحق في أي تعويض في الحالات التالية:
  8. المادة 8عندما يكون مستخدم المياه المستعملة المصفاة هو أول من يستعمل الماء لا يسلم إلا ترخيص واحد تحدد به في نفس الوقت شروط أخذ المياه المستعملة المصفاة وشروط استخدامها.
  9. المادة 9يوجه مدير وكالة الحوض المائي إلى مصالح العمالات أو الأقاليم المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز صورا رسمية من نسخ التصاريح المتلقاة والتراخيص الممنوحة وكذا
فهرس النص كاملا · 17 مادة