الفصل الأول: التراخيص باستخدام المياه المستعملة
المادة 2
لا يسمح باستخدام أي ماء مستعمل إلا إذا تبثت تصفيته من قبل مع مراعاة أحكام المادة 15 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.97.875 — madda.ma
الفصل الأول: التراخيص باستخدام المياه المستعملة
المادة 1 – المادة 9- المادة 1يسلم مدير وكالة الحوض المائي المعنية الترخيص باستخدام المياه المستعملة وفقا لأحكام المادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ما عدا إعادة الاستخدام الداخ
- المادة 2لا يسمح باستخدام أي ماء مستعمل إلا إذا تبثت تصفيته من قبل مع مراعاة أحكام المادة 15 أدناه.
- المادة 3لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم المياه المستعملة ولو كانت مصفاة للشرب أو لتحضير منتجات أو مواد غذائية أو توضيبها أو حفظها.
- المادة 4يوجه طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن بوجه خاص ما يلي:
- المادة 5يعرض طلب الترخيص والأوراق المشفوع بها على نظر لجنة تتألف برئاسة مدير وكالة الحوض المائي من ممثلي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة ومصالح العمالات أو الأق
- المادة 6يسلم مدير وكالة الحوض المائي إن اقتضى الحال الترخيص الذي يجب أن يتضمن بوجه خاص:
- المادة 7يلغى الترخيص باستخدام المياه المستعملة المصفاة دون تحويل الحق في أي تعويض في الحالات التالية:
- المادة 8عندما يكون مستخدم المياه المستعملة المصفاة هو أول من يستعمل الماء لا يسلم إلا ترخيص واحد تحدد به في نفس الوقت شروط أخذ المياه المستعملة المصفاة وشروط استخدامها.
- المادة 9يوجه مدير وكالة الحوض المائي إلى مصالح العمالات أو الأقاليم المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز صورا رسمية من نسخ التصاريح المتلقاة والتراخيص الممنوحة وكذا