المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.98.897 بتسليم بذلة عمل لبعض موظفي ومستخدمي وزارة السياحة
تقتصر الاستفادة من الامتياز المذكور على الموظفين والمستخدمين الذين يزاولون الوظائف التالية:
- –موظفو الفرق السياحية؛
- –السائقون؛
- –السعاة؛
- –الميكانيكيون؛
- –الكهربائيون؛
- –النجارون؛
- –الصباغون؛
- –الرصاصون؛
- –البناؤون؛
- –البستانيون؛
- –المستخدمون المكلفون بالصيانة؛
- –مستخدمو المطبخ؛
- –مستخدمو المطعم؛
- –الخادمات بالطوابق والمغاسل.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.98.897 — madda.ma
مرسوم رقم 2.98.897 بتسليم بذلة عمل لبعض موظفي ومستخدمي وزارة السياحة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيستفيد موظفو ومستخدمو وزارة السياحة من بذلة عمل في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية الوزارة المذكورة.
- المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من الامتياز المذكور على الموظفين والمستخدمين الذين يزاولون الوظائف التالية:
- المادة الثالثةلا يجوز أن يجمع السائقون بين الامتياز الممنوح عملا بهذا المرسوم وبين التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1
- المادة الرابعةيجب على الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم طوال مزاولة مهامهم وأن يولوها العناية اللازمة.
- المادة الخامسةتحدد بقرار يتخذه وزير السياحة ويؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الموظفين المستخ
- المادة السادسةيعمل بأحكام هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.