المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.98.897 بتسليم بذلة عمل لبعض موظفي ومستخدمي وزارة السياحة
لا يجوز أن يجمع السائقون بين الامتياز الممنوح عملا بهذا المرسوم وبين التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) المتعلق بوضعية المستخدمين بمنازل ومكاتب أعضاء الحكومة وفي القرار بتاريخ فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953).
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.98.897 — madda.ma
مرسوم رقم 2.98.897 بتسليم بذلة عمل لبعض موظفي ومستخدمي وزارة السياحة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيستفيد موظفو ومستخدمو وزارة السياحة من بذلة عمل في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية الوزارة المذكورة.
- المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من الامتياز المذكور على الموظفين والمستخدمين الذين يزاولون الوظائف التالية:
- المادة الثالثةلا يجوز أن يجمع السائقون بين الامتياز الممنوح عملا بهذا المرسوم وبين التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1
- المادة الرابعةيجب على الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم طوال مزاولة مهامهم وأن يولوها العناية اللازمة.
- المادة الخامسةتحدد بقرار يتخذه وزير السياحة ويؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الموظفين المستخ
- المادة السادسةيعمل بأحكام هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.