مادة madda
FR

يجب أن تتضمن الوثائق المودعة البيانات التالية:

  1. –الاسم الشخصي والعائلي وعنوان الشخص الطبيعي أو إسم الشخص المعنوي الذي قام بنشر الوثيقة أو طبعها أو إنتاجها حسب كل حالة على حدة ؛
  2. –شهر وتاريخ سنة الإنتاج أو النشر؛
  3. –عبارة "الإيداع القانوني" متبوعة بالإشارة إلى السنة التي تم فيها الإيداع ؛
  4. –الرموز التعريفية الخاصة بالوثيقة المطابقة للمعايير الوطنية والدولية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.99.1030 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.1030 بتطبيق القانون رقم 68.99 بشأن الإيداع القانوني

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1يرفق الإيداع القانوني للوثائق المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 68.99 المذكور أعلاه، بتصريح مسبق يحرر في ثلاث نسخ تكون مطابقة لنماذج تعدها لهذا الغر
  2. المادة 2يجب أن تتضمن الوثائق المودعة البيانات التالية:
  3. المادة 3يتعين أن تكون النسخ المودعة من نوعية جيدة ومطابقة لتلك التي توضع رهن إشارة العموم.
  4. المادة 4يتعين أن تكون الوثائق التي لا تخضع للإيداع القانوني تطبيقا الأحكام الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 68.99 المشار إليه أعلاه، موضوع تصريح جديد. وتحمل
  5. المادة 5يتم الإيداع القانوني للوثائق لدى المكتبة الوطنية أو المصالح المرخص لها من قبل المكتبة الوطنية بذلك في اليوم الذي يتم فيه وضعها رهن إشارة العموم، على أبعد تقدير،
  6. المادة 6تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 68.99 المشار إليه أعلاه تحدد شروط وكيفيات منح تراخيص المكتبة الوطنية بقرار لوزير الثقافة.
  7. المادة 7يتم الإيداع القانوني للوثائق المطبوعة، والمنقوشة، والمصورة ولاسيما، الكتب منها والدوريات واليوميات والكراسات والأختام والمنقوشات والبطاقات البريدية والملصقات وا
  8. المادة 8مع مراعاة أحكام المادة (6) أعلاه لا يتم الإيداع إلا في نسخة واحدة، بالنسبة للكتب والدوريات والخرائط والتصاميم التي لا يتجاوز عدد النسخ المسحوبة منها 300 نسخة.
  9. المادة 9بالإضافة إلى التصريح المسبق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
  10. المادة 10يتم الإيداع القانوني في نسختين بالنسبة:
  11. المادة 11يعهد بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة.
فهرس النص كاملا · 11 مادة