يجب أن تتضمن الوثائق المودعة البيانات التالية:
- –الاسم الشخصي والعائلي وعنوان الشخص الطبيعي أو إسم الشخص المعنوي الذي قام بنشر الوثيقة أو طبعها أو إنتاجها حسب كل حالة على حدة ؛
- –شهر وتاريخ سنة الإنتاج أو النشر؛
- –عبارة "الإيداع القانوني" متبوعة بالإشارة إلى السنة التي تم فيها الإيداع ؛
- –الرموز التعريفية الخاصة بالوثيقة المطابقة للمعايير الوطنية والدولية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.99.1030 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.1030 بتطبيق القانون رقم 68.99 بشأن الإيداع القانوني
المادة 1 – المادة 11- المادة 1يرفق الإيداع القانوني للوثائق المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 68.99 المذكور أعلاه، بتصريح مسبق يحرر في ثلاث نسخ تكون مطابقة لنماذج تعدها لهذا الغر
- المادة 2يجب أن تتضمن الوثائق المودعة البيانات التالية:
- المادة 3يتعين أن تكون النسخ المودعة من نوعية جيدة ومطابقة لتلك التي توضع رهن إشارة العموم.
- المادة 4يتعين أن تكون الوثائق التي لا تخضع للإيداع القانوني تطبيقا الأحكام الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 68.99 المشار إليه أعلاه، موضوع تصريح جديد. وتحمل
- المادة 5يتم الإيداع القانوني للوثائق لدى المكتبة الوطنية أو المصالح المرخص لها من قبل المكتبة الوطنية بذلك في اليوم الذي يتم فيه وضعها رهن إشارة العموم، على أبعد تقدير،
- المادة 6تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 68.99 المشار إليه أعلاه تحدد شروط وكيفيات منح تراخيص المكتبة الوطنية بقرار لوزير الثقافة.
- المادة 7يتم الإيداع القانوني للوثائق المطبوعة، والمنقوشة، والمصورة ولاسيما، الكتب منها والدوريات واليوميات والكراسات والأختام والمنقوشات والبطاقات البريدية والملصقات وا
- المادة 8مع مراعاة أحكام المادة (6) أعلاه لا يتم الإيداع إلا في نسخة واحدة، بالنسبة للكتب والدوريات والخرائط والتصاميم التي لا يتجاوز عدد النسخ المسحوبة منها 300 نسخة.
- المادة 9بالإضافة إلى التصريح المسبق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
- المادة 10يتم الإيداع القانوني في نسختين بالنسبة:
- المادة 11يعهد بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة.