يتعين أن تكون الوثائق التي لا تخضع للإيداع القانوني تطبيقا الأحكام الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 68.99 المشار إليه أعلاه، موضوع تصريح جديد. وتحمل هذه الوثائق المعاد نشرها طبقا للأصل، علاوة على المعلومات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، الإشارة إلى رقم وتاريخ إعادة النشر.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.99.1030 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.1030 بتطبيق القانون رقم 68.99 بشأن الإيداع القانوني
المادة 1 – المادة 11- المادة 1يرفق الإيداع القانوني للوثائق المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 68.99 المذكور أعلاه، بتصريح مسبق يحرر في ثلاث نسخ تكون مطابقة لنماذج تعدها لهذا الغر
- المادة 2يجب أن تتضمن الوثائق المودعة البيانات التالية:
- المادة 3يتعين أن تكون النسخ المودعة من نوعية جيدة ومطابقة لتلك التي توضع رهن إشارة العموم.
- المادة 4يتعين أن تكون الوثائق التي لا تخضع للإيداع القانوني تطبيقا الأحكام الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 68.99 المشار إليه أعلاه، موضوع تصريح جديد. وتحمل
- المادة 5يتم الإيداع القانوني للوثائق لدى المكتبة الوطنية أو المصالح المرخص لها من قبل المكتبة الوطنية بذلك في اليوم الذي يتم فيه وضعها رهن إشارة العموم، على أبعد تقدير،
- المادة 6تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 68.99 المشار إليه أعلاه تحدد شروط وكيفيات منح تراخيص المكتبة الوطنية بقرار لوزير الثقافة.
- المادة 7يتم الإيداع القانوني للوثائق المطبوعة، والمنقوشة، والمصورة ولاسيما، الكتب منها والدوريات واليوميات والكراسات والأختام والمنقوشات والبطاقات البريدية والملصقات وا
- المادة 8مع مراعاة أحكام المادة (6) أعلاه لا يتم الإيداع إلا في نسخة واحدة، بالنسبة للكتب والدوريات والخرائط والتصاميم التي لا يتجاوز عدد النسخ المسحوبة منها 300 نسخة.
- المادة 9بالإضافة إلى التصريح المسبق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
- المادة 10يتم الإيداع القانوني في نسختين بالنسبة:
- المادة 11يعهد بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة.