مادة madda
FR

في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى، فإن الموظفين العاملين بهذه المصالح ينقلون بصفة تلقائية إلى مصالح الإدارة الجديدة ويحتفظون بنفس الوضعية الإدارية التي كانوا يتمتعون بها برسم إدارتهم الأصلية إذا كانوا ينتمون إلى إحدى الهيئات أو الأطر المشتركة بين الإدارات العمومية. أما إذا كانوا ينتمون إلى الأطر الخاصة بإدارتهم الأصلية فيتم إدماجهم في أسلاك الإدارة الجديدة، في إطار يكون مشابها لإطارهم الأصلي من حيث شروط التوظيف وسيرورة الحياة الإدارية وطبيعة المهام، وتخول لهم وضعية نظامية مشابهة للوضعية التي كانت لهم من حيث الترتيب الاستدلالي والأقدمية وذلك طبقا لاستنتاجات اللجنة المشار إليها في المادة 5 بعده.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.1218 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (رقم 2.99.1218)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىإن الموظفين المنتمين بحكم وضعيتهم النظامية إلى مصالح إدارة عمومية ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية في الأحوال التالية:
  2. المادة الثانيةفي حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى، فإن الموظفين العاملين بهذه المصالح ينقلون بصفة تلقائية إلى مصالح الإدارة الجديدة ويحتفظون بنفس الوضعية الإدارية ال
  3. المادة الثالثةفي حالة تحويل اختصاصات إحدى المصالح المركزية إلى مصالح خارجية، فإن الموظفين العاملين بالمصالح المركزية المعنية يتم نقلهم بصفة تلقائية للعمل بالمصالح الخارجية ال
  4. المادة الرابعةفي حالة لامركزية إحدى المصالح الإدارية لفائدة جماعة محلية، فإن الموظفين العاملين بهذه المصالح يتم إما نقلهم بصفة تلقائية أو إلحاقهم بصفة تلقائية لدى الجماعة الم
  5. المادة الخامسةتتولى تحديد الإطار الذي يدمج فيه الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المقررة في المادتين 2 و 4 المشار إليهما أعلاه، وكذا الدرجة والرتبة والرقم الاستدلالي الذي يستحقون
  6. المادة السادسةيتم النقل التلقائي أو الإلحاق التلقائي المشار إليهما في المواد السابقة بقرار مشترك لرئيس الإدارة الأصلية للموظف المعني بالأمر ورئيس الإدارة أو الجماعة المحلية ا
  7. المادة السابعةكيفما كانت الإدارة أو الجماعة المحلية التي ينقل أو يلحق لديها الموظف، فإن وضعيته المادية المرتبطة بوضعيته النظامية يجب ألا تقل عن تلك التي كان يتمتع بها برسم إد
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 8 مواد