المادة الخامسة
تتولى تحديد الإطار الذي يدمج فيه الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المقررة في المادتين 2 و 4 المشار إليهما أعلاه، وكذا الدرجة والرتبة والرقم الاستدلالي الذي يستحقونه في الإطار المدمجين فيه، لجنة تتألف من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- –رئيس الإدارة الاصلية التابع له الموظف او ممثله؛
- –رئيس الإدارة أو رئيس الجماعة المحلية الملحق أو المنقول الموظف لديه أو ممثله.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.99.1218 — madda.ma
مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (رقم 2.99.1218)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىإن الموظفين المنتمين بحكم وضعيتهم النظامية إلى مصالح إدارة عمومية ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية في الأحوال التالية:
- المادة الثانيةفي حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى، فإن الموظفين العاملين بهذه المصالح ينقلون بصفة تلقائية إلى مصالح الإدارة الجديدة ويحتفظون بنفس الوضعية الإدارية ال
- المادة الثالثةفي حالة تحويل اختصاصات إحدى المصالح المركزية إلى مصالح خارجية، فإن الموظفين العاملين بالمصالح المركزية المعنية يتم نقلهم بصفة تلقائية للعمل بالمصالح الخارجية ال
- المادة الرابعةفي حالة لامركزية إحدى المصالح الإدارية لفائدة جماعة محلية، فإن الموظفين العاملين بهذه المصالح يتم إما نقلهم بصفة تلقائية أو إلحاقهم بصفة تلقائية لدى الجماعة الم
- المادة الخامسةتتولى تحديد الإطار الذي يدمج فيه الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المقررة في المادتين 2 و 4 المشار إليهما أعلاه، وكذا الدرجة والرتبة والرقم الاستدلالي الذي يستحقون
- المادة السادسةيتم النقل التلقائي أو الإلحاق التلقائي المشار إليهما في المواد السابقة بقرار مشترك لرئيس الإدارة الأصلية للموظف المعني بالأمر ورئيس الإدارة أو الجماعة المحلية ا
- المادة السابعةكيفما كانت الإدارة أو الجماعة المحلية التي ينقل أو يلحق لديها الموظف، فإن وضعيته المادية المرتبطة بوضعيته النظامية يجب ألا تقل عن تلك التي كان يتمتع بها برسم إد
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهما فيما يخصه.