الباب الخامس: رسم الوفاة
المادة 32
من مرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية
صيغة محينة بتاريخ 8 يونيو 2020
ف 1يدعم التصريح بالوفاة بشهادة معاينة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية، وإذا تعذر ذلك بشهادة معاينة مسلمة من طرف ممثل السلطة المختصة.
ف 2إذا وقعت الوفاة في ظروف غير عادية كالجريمة أو الحادثة أو اشتبه في كونها غير عادية لا يقبل التصريح بها إلا بإذن من وكيل الملك المختص.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.99.665 — madda.ma
الباب الخامس: رسم الوفاة
المادة 32 – المادة 35- المادة 32يدعم التصريح بالوفاة بشهادة معاينة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية، وإذا تعذر ذلك بشهادة معاينة مسلمة من طرف ممثل السلطة المختصة.
- المادة 33يتضمن رسم الوفاة ما يلي:
- المادة 34يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي حرر رسم الوفاة وضع بيان ملخص عن ذلك في طرة رسم ولادة المتوفى، وطرة رسم ولادة زوجه إذا كانت ولادتها مسجلة لديه، أما إذا كانت ا
- المادة 35يتعين على ضابط الحالة المدنية بعد كل 15 يوما أن يبعث بلائحة المتوفين الراشدين الذين صرح بوفاتهم لديه إلى عامل العمالة أو الإقليم تتضمن أسماء المتوفين وأرقام رسو