مرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية
مرسوم لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (نسخ)
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.18.1005 صادر في 3 شوال 1441 (26 ماي 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6889 بتاريخ 16 شوال 1441 (8 يونيو 2020)، ص 3381.
- المرسوم رقم 2.04.331 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1425 (17 يونيو 2004)، ص 2640.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 42 مادة
المادة 1
يتم التفويض في مهام ضابط الحالة المدنية المشار إليه في المادة الخامسة من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية بمقتضى قرار يصدره رئيس المجلس الجماعي، توجه نسخة منه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة محليا ونسخة أخرى إلى وزارة الداخلية، على أن ترفق كل نسخة بنموذج من إمضاء المفوض له.
ويمكن أن يفوض رئيس المجلس الجماعي، ضابط الحالة المدنية، مهامه المتعلقة بالحالة المدنية بكل مكتب إلى:
- –مساعد من مساعديه؛
- –موظف مرسم يعمل بالمصالح الجماعية.
لا يفوض لنفس الشخص في أكثر من مكتب واحد.
المادة 2
يمكن أن يؤذن لرؤساء الأقسام الإدارية بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية، بمقرر لوزير الشؤون الخارجية بالنيابة المستمرة عن الأعوان الديبلوماسيين والقناصل الذين يزاولون مهام ضابط الحالة المدنية. وتوجه نسخة من هذا المقرر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مرفقة بنموذج من إمضاء المأذون له بالقيام بمهام ضابط الحالة المدنية.
إذا كان العون المزاول مهام ضابط الحالة المدنية يقوم بنيابة ما أو كان يعوقه عائق مؤقت فإن سلطاته تنتقل دون أي إجراء آخر إلى العون الذي يجب أن يخلفه بشرط أن يتعلق الأمر بعون مرسم.
المادة 3
يفتح ضابط الحالة المدنية في بداية كل سنة ميلادية بكل مكتب السجلات الآتية:
- –سجل الولادات؛
- –سجل الوفيات.
تمسك هذه السجلات داخل المملكة في نظيرين وفي ثلاثة نظائر في المراكز الديبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج.
تضع وزارة الداخلية رهن إشارة كافة المكاتب داخل المملكة سجلات الحالة المدنية وذلك قبل نهاية كل سنة ميلادية.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: إدريس جطو.