الباب الثاني: سجلات الحالة المدنية
المادة 8
من مرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية
صيغة محينة بتاريخ 8 يونيو 2020
يحتفظ ضابط الحالة المدنية بالخارج في نهاية السنة الميلادية بأحد النظائر، ويوجه النظيرين الآخرين، أحدهما إلى وزارة الخارجية، والثاني إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.99.665 — madda.ma
الباب الثاني: سجلات الحالة المدنية
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يفتح ضابط الحالة المدنية في بداية كل سنة ميلادية بكل مكتب السجلات الآتية:
- المادة 4تخضع سجلات الحالة المدنية قبل استعمالها لإذن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة الذي يشهد في بداية كل سجل على عدد صفحاته ونوع رسومه ومكتب الحالة المدنية
- المادة 5يختم ضابط الحالة المدنية السجلات في آخر يوم عمل من السنة الميلادية ويحرر لكل نظير منها جدولا إحصائيا مرتبا حسب الحروف الهجائية للأسماء العائلية يشهد بصحته.
- المادة 6يوجه ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الموالي لنهاية السنة الميلادية نظيرا عن كل سجل من السجلات الممسوكة لديه بعد مراقبتها وحصرها إلى عامل العمالة أو الإقليم ليقو
- المادة 7يراجع وكيل الملك النظائر المتوصل بها طبقا للفصل 13 من القانون رقم 37.99 المذكور أعلاه.
- المادة 8يحتفظ ضابط الحالة المدنية بالخارج في نهاية السنة الميلادية بأحد النظائر، ويوجه النظيرين الآخرين، أحدهما إلى وزارة الخارجية، والثاني إلى وكيل الملك لدى المحكمة ا
- المادة 9يمارس مفتشو الحالة المدنية مراقبة مستمرة على مكاتب الحالة المدنية، يحررون بناء عليها تقارير بالمخالفات والأخطاء التي يضبطونها تحال على أنظار وكيل الملك المختص.
- المادة 10تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 37.99 المشار إليه أعلاه، يعاد تأسيس سجلات الحالة المدنية في حالة تعرضها للضياع أو التلف بناء على الحكم القضائي الصادر في الموضوع
- المادة 11إذا تفرعت جماعة أو عدة جماعات عن جماعة ما بسبب تقسيم جماعي، أو تجزأت الجماعة الأم إلى عدة جماعات جديدة، أو تغير مقر المكتب تظل السجلات - في جميع الحالات- بالمقر