مادةmadda
FR
الباب الثاني: سجلات الحالة المدنية

المادة 7

من مرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية

صيغة محينة بتاريخ 8 يونيو 2020

ف 1يراجع وكيل الملك النظائر المتوصل بها طبقا للفصل 13 من القانون رقم 37.99 المذكور أعلاه.

ف 2ويحتفظ بالنظائر السليمة ويعيد التي ضبطت بها أخطاء ومخالفات مصحوبة بنسخة من المحضر إلى ضابط الحالة المدنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم.

ف 3يقوم ضابط الحالة المدنية بعد التوصل بالنظائر المعادة إليه بتصحيح الأخطاء المذكورة في المحضر بالنسبة لكل نظير فيحتفظ بنظائر السجلات المصححة ضمن مستندات المكتب، ويوجه النظائر الأخرى إلى وكيل الملك الذي بعد التأكد من الإصلاحات المدخلة عليها يحتفظ بها في كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.99.665 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: سجلات الحالة المدنية

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يفتح ضابط الحالة المدنية في بداية كل سنة ميلادية بكل مكتب السجلات الآتية:
  2. المادة 4تخضع سجلات الحالة المدنية قبل استعمالها لإذن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة الذي يشهد في بداية كل سجل على عدد صفحاته ونوع رسومه ومكتب الحالة المدنية
  3. المادة 5يختم ضابط الحالة المدنية السجلات في آخر يوم عمل من السنة الميلادية ويحرر لكل نظير منها جدولا إحصائيا مرتبا حسب الحروف الهجائية للأسماء العائلية يشهد بصحته.
  4. المادة 6يوجه ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الموالي لنهاية السنة الميلادية نظيرا عن كل سجل من السجلات الممسوكة لديه بعد مراقبتها وحصرها إلى عامل العمالة أو الإقليم ليقو
  5. المادة 7يراجع وكيل الملك النظائر المتوصل بها طبقا للفصل 13 من القانون رقم 37.99 المذكور أعلاه.
  6. المادة 8يحتفظ ضابط الحالة المدنية بالخارج في نهاية السنة الميلادية بأحد النظائر، ويوجه النظيرين الآخرين، أحدهما إلى وزارة الخارجية، والثاني إلى وكيل الملك لدى المحكمة ا
  7. المادة 9يمارس مفتشو الحالة المدنية مراقبة مستمرة على مكاتب الحالة المدنية، يحررون بناء عليها تقارير بالمخالفات والأخطاء التي يضبطونها تحال على أنظار وكيل الملك المختص.
  8. المادة 10تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 37.99 المشار إليه أعلاه، يعاد تأسيس سجلات الحالة المدنية في حالة تعرضها للضياع أو التلف بناء على الحكم القضائي الصادر في الموضوع
  9. المادة 11إذا تفرعت جماعة أو عدة جماعات عن جماعة ما بسبب تقسيم جماعي، أو تجزأت الجماعة الأم إلى عدة جماعات جديدة، أو تغير مقر المكتب تظل السجلات - في جميع الحالات- بالمقر
فهرس النص كاملا · 42 مادة