مادة madda
FR
الباب الثالث: رسوم الحالة المدنيةالإسم العائلي والاسم الشخصي

المادة 21

من مرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية

صيغة محينة بتاريخ 8 يونيو 2020

ف 1يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعززا طلبه بالوثائق التالية:

  1. 1-نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
  2. 2-نسخة من سجله العدلي؛
  3. 3-نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
  4. 4-نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
  5. 5-شهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
  6. 6-بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.

ف 2تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.99.665 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الإسم العائلي والاسم الشخصي

المادة 20 – المادة 25
  1. المادة 20تعرض الأسماء العائلية المختارة لأول مرة على انظار لجنة عليا للحالة المدنية تتكون من مؤرخ المملكة كرئيس وقاض ممثل لوزير العدل وممثل عن وزير الداخلية، تقوم وزارة
  2. المادة 21يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعززا طلبه
  3. المادة 22تعقد اللجنة العليا جلساتها بمقر وزارة الداخلية للنظر في طلبات تغيير الأسماء العائلية.
  4. المادة 23يختار المصرح بالولادة اسما شخصيا طبقا للشروط المحددة في المادة 21 من القانون رقم 37.99.
  5. المادة 24يجوز تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية بتقديم طلب من طرف المعني بالأمر إذا كان راشدا أو من طرف أبيه أو من ينوب عنه قانونيا إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، ويشترط
  6. المادة 25يوجه صاحب المصلحة طلبه لإصلاح أو إدخال الإسم الشخصي أو العائلي بالأحرف اللاتينية إلى وزير الداخلية معززا بنسخة كاملة من رسم ولادته وكذا بنسخة من رسم ولادة والده
فهرس النص كاملا · 42 مادة