الباب الثالث: رسوم الحالة المدنيةالإسم العائلي والاسم الشخصي
المادة 21
من مرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية
صيغة محينة بتاريخ 8 يونيو 2020
ف 1يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعززا طلبه بالوثائق التالية:
- 1-نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
- 2-نسخة من سجله العدلي؛
- 3-نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
- 4-نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
- 5-شهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
- 6-بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
ف 2تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.99.665 — madda.ma
الإسم العائلي والاسم الشخصي
المادة 20 – المادة 25- المادة 20تعرض الأسماء العائلية المختارة لأول مرة على انظار لجنة عليا للحالة المدنية تتكون من مؤرخ المملكة كرئيس وقاض ممثل لوزير العدل وممثل عن وزير الداخلية، تقوم وزارة
- المادة 21يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعززا طلبه
- المادة 22تعقد اللجنة العليا جلساتها بمقر وزارة الداخلية للنظر في طلبات تغيير الأسماء العائلية.
- المادة 23يختار المصرح بالولادة اسما شخصيا طبقا للشروط المحددة في المادة 21 من القانون رقم 37.99.
- المادة 24يجوز تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية بتقديم طلب من طرف المعني بالأمر إذا كان راشدا أو من طرف أبيه أو من ينوب عنه قانونيا إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، ويشترط
- المادة 25يوجه صاحب المصلحة طلبه لإصلاح أو إدخال الإسم الشخصي أو العائلي بالأحرف اللاتينية إلى وزير الداخلية معززا بنسخة كاملة من رسم ولادته وكذا بنسخة من رسم ولادة والده