الباب الثالث: رسوم الحالة المدنيةالإسم العائلي والاسم الشخصي
المادة 24
من مرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية
صيغة محينة بتاريخ 8 يونيو 2020
ف 1يجوز تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية بتقديم طلب من طرف المعني بالأمر إذا كان راشدا أو من طرف أبيه أو من ينوب عنه قانونيا إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، ويشترط أن يكون الطلب مذيلا برأي السلطة المحلية، ومرفقا بنسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة من سجله العدلي إذا كان راشدا.
ف 2يتم البت في هذه الطلبات تبعا للمسطرة الواردة في المادة 22 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.99.665 — madda.ma
الإسم العائلي والاسم الشخصي
المادة 20 – المادة 25- المادة 20تعرض الأسماء العائلية المختارة لأول مرة على انظار لجنة عليا للحالة المدنية تتكون من مؤرخ المملكة كرئيس وقاض ممثل لوزير العدل وممثل عن وزير الداخلية، تقوم وزارة
- المادة 21يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعززا طلبه
- المادة 22تعقد اللجنة العليا جلساتها بمقر وزارة الداخلية للنظر في طلبات تغيير الأسماء العائلية.
- المادة 23يختار المصرح بالولادة اسما شخصيا طبقا للشروط المحددة في المادة 21 من القانون رقم 37.99.
- المادة 24يجوز تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية بتقديم طلب من طرف المعني بالأمر إذا كان راشدا أو من طرف أبيه أو من ينوب عنه قانونيا إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، ويشترط
- المادة 25يوجه صاحب المصلحة طلبه لإصلاح أو إدخال الإسم الشخصي أو العائلي بالأحرف اللاتينية إلى وزير الداخلية معززا بنسخة كاملة من رسم ولادته وكذا بنسخة من رسم ولادة والده