الباب الثالث: رسوم الحالة المدنيةالإسم العائلي والاسم الشخصي
المادة 23
من مرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية
صيغة محينة بتاريخ 8 يونيو 2020
ف 1يختار المصرح بالولادة اسما شخصيا طبقا للشروط المحددة في المادة 21 من القانون رقم 37.99.
ف 2إذا أصر المصرح على اختيار اسم شخصي، ورفض ضابط الحالة المدنية قبوله باعتباره مخالفا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون المذكور عرض هذا الاسم على أنظار اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم لتنظر فيما إذا كان مستوفيا للشروط المقررة في المادة 21 المذكورة أعلاه، أو أنه على خلاف ذلك، وتبلغ قرارها على ضوء ذلك إلى المصرح وضابط الحالة المدنية إما بقبول الاسم الشخصي المختار أو برفضه. ويكون قرارها هذا إلزامي التطبيق بجميع مكاتب الحالة المدنية.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.99.665 — madda.ma
الإسم العائلي والاسم الشخصي
المادة 20 – المادة 25- المادة 20تعرض الأسماء العائلية المختارة لأول مرة على انظار لجنة عليا للحالة المدنية تتكون من مؤرخ المملكة كرئيس وقاض ممثل لوزير العدل وممثل عن وزير الداخلية، تقوم وزارة
- المادة 21يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعززا طلبه
- المادة 22تعقد اللجنة العليا جلساتها بمقر وزارة الداخلية للنظر في طلبات تغيير الأسماء العائلية.
- المادة 23يختار المصرح بالولادة اسما شخصيا طبقا للشروط المحددة في المادة 21 من القانون رقم 37.99.
- المادة 24يجوز تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية بتقديم طلب من طرف المعني بالأمر إذا كان راشدا أو من طرف أبيه أو من ينوب عنه قانونيا إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، ويشترط
- المادة 25يوجه صاحب المصلحة طلبه لإصلاح أو إدخال الإسم الشخصي أو العائلي بالأحرف اللاتينية إلى وزير الداخلية معززا بنسخة كاملة من رسم ولادته وكذا بنسخة من رسم ولادة والده