ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض من ممثلي الإدارة التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة أو ممثلها.
ف 2يعين ممثلو القطاع الخاص وممثلو الحركة الجمعوية بمقرر يصدره الوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتنمية الاجتماعية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.69 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.69 لتطبيق القانون رقم 12.99 القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.99 تخضع وكالة التنمية الاجتماعية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل.
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض من ممثلي الإدارة التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتضم لجنة الانتقاء المؤسسة باقتراح من مجلس الإدارة:
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من المدير كلما استلزمت ذلك حاجات الوكالة ومرتين في السنة على الأقل إحداهما قبل فاتح يناير لحصر ال
- المادة الخامسةيسير المدير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضه ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخص