ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من المدير كلما استلزمت ذلك حاجات الوكالة ومرتين في السنة على الأقل إحداهما قبل فاتح يناير لحصر السنة المحاسبية المنصرمة والأخرى قبل 30 يونيو لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري العمليات السنة المحاسبية التالية.
ف 2ويجوز له أن يعقد دورة استثنائية وفق نفس الإجراءات بطلب من ثلثي أعضائه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.99.69 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.69 لتطبيق القانون رقم 12.99 القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.99 تخضع وكالة التنمية الاجتماعية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل.
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض من ممثلي الإدارة التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتضم لجنة الانتقاء المؤسسة باقتراح من مجلس الإدارة:
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من المدير كلما استلزمت ذلك حاجات الوكالة ومرتين في السنة على الأقل إحداهما قبل فاتح يناير لحصر ال
- المادة الخامسةيسير المدير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضه ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخص