مرسوم بقانون رقم 2.02.663 بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي
مرسوم بقانون بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 55 من الدستور؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من جمادى الآخرة 1423 (29 أغسطس 2002)؛
وباتفاق مع اللجان النيابية المختصة في مجلس النواب ومجلس المستشارين، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 27 من ربيع الآخر 1343 (25 نوفمبر 1924) المتعلق باحتكار الدولة في ميدان التلغراف والتلفون السلكي أو اللاسلكي، فيما يخص الاحتكار في ميدان البث الإذاعي والتلفزي المحتفظ به لفائدة الدولة بموجب المادة 111 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997).
المادة الثانية
يحدد قانون لاحق الشروط التي يمكن أن يرخص وفقها بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري.
في انتظار صدور القانون المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تؤهل الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) لمنح الرخص بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري، شريطة أن لا تمنح الرخص المذكورة لمدة تفوق خمس سنوات.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارين للمصادقة عليه.
وحرر بالرباط في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.